للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه: يحيى، فما أخرج له أبو داود، وابن ماجه، وابن رُمح، فتفرّد به هو، وابن ماجه.

٣ - (ومنها): أنه أصح الأسانيد على الإطلاق، كما نُقل عن البخاريُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وأنه هو السند المسمَّى بسلسلة الذهب: مالك، عن نافع، عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وقد تقدم البحث فيه، غير مرّة.

٤ - (ومنها): أن فيه ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- من العبادلة الأربعة، ومن المكثرين السبعة، واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث:

(عَنْ نَافِعٍ) وفي رواية ابن وهب، عن مالك: أن نافعًا حدّثهم (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) وفي نسخة: "عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما-" أنه (قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَقُولُ: "إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ) المراد به الصلاة، أو المكان الذي تقام فيه الصلاة، وذَكَر الإتيان؛ لكونه هو الغالب، وإلا فالحكم شامل لمن كان مجاورًا للمسجد، أو معتكفًا فيه.

وقال ولي الدين -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ليس المراد بالمجيء إلى الجمعة أن يكون بينه وبين المكان الذي تقام فيه الجمعة مسافة، يَحتاج إلى قطعها، بل المقيم في المكان الذي يُجمَّع فيه حكمه كذلك، فالمجيء من مكان آخر ليس مقصودًا، وإنما المراد من أراد أن يُصلي الجمعة، فليغتسل، وإن كان سبب ورود الأمر بالغسل للجمعة أنهم كانوا ينتابون الجمعةَ من منازلهم، ومن العوالي، فيأتون في الغبار، فقال لهم النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو تطهرتم ليومكم هذا"، كما في حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- الآتي في الباب التالي، ولكن الحكم يعم الآتي مَن بَعُدَ، ومَن قَرُبَ، ومَن هو مقيم في مكان الجمعة، واللَّه أعلم. انتهى (١).

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: يؤيد ذلك حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- الآتي في الباب التالي: "غسلُ يوم الجمعة واجب على كل محتلم"، فإنه أطلق الغسل، فعَمَّ من كان بعيدًا من الجمعة، ومن كان قريبًا لها، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "طرح التثريب" ٣/ ١٦٩.