للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وممن صرح بهذا: عطاءٌ، كما سبق ذكره عنه، ومنهم: يحيى بن يحيى النيسابوري، والجوزجاني.

وقد تبيّن بهذا أن لفظ الواجب ليس نصًا في الإلزام بالشيء والعقاب على تركه، بل قد يراد به ذَلِكَ -وهو الأكثر-، وقد يراد به تأكد الاستحباب والطلب.

ولهذا قالَ إسحاق: إن كل ما في الصَّلاة فهوَ واجبٌ، وإن كانت الصَّلاة تعاد من ترك بعضه، كما سبق ذكره عنه، وسبق -أيضًا- عن الشافعي وأحمد في لفظ: الفرض ما يدل على نحو ذَلِكَ، فالواجب أولى؛ لأنه دون الفرض.

ونص الشافعي -في رواية البويطي- على أن صلاة الكسوف ليست بنفلٍ، ولكنها واجبةٌ وجوب السنة.

وهذا تصريح منه بأن السنة المتأكدة تسمى واجبًا، واللَّه أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: هذا الذي ذكره الحافظ ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ- بحث نفيسٌ، خلاصته أن الأرجح حمل الوجوب المذكور في هذا الحديث على الأمر المتأكد، لا على الواجب الذي يأثم تاركه؛ جمعًا بين الأدلّة الظاهرة في ذلك.

[فمنها]: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عند مسلم مرفوعًا: "من توضّأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع، وأنصت، غُفر له ما بينه وبين الجمعة، وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا".

[ومنها]: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- الآتي: فقيل لهم: "لو اغتسلتم يوم الجمعة"، فإن هذا عرض وتحضيضٌ، وإرشاد، لا يقال مثله في الواجب.

[ومنها]: تقرير عمر عثمان بمحضر من الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على اكتفائه بالوضوء، كما سبق بيانه.


(١) "فتح الباري" لابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ- ٨/ ٨٣.