(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢/ ١٩٥٨ و ١٩٥٩](٨٤٧)، و (البخاريّ) في "الجمعة"(٩٠٢ و ٩٠٣ و ٢٠٧١)، و (أبو داود) في "الطهارة"(٣٥٢)، و"الصلاة"(١٠٥٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى"(١٦٠٨)، و (الحميديّ) في "مسنده"(١٧٨)، و (أحمد) في "مسنده"(٦/ ٦٢)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٧٥٣ و ١٧٥٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٢٣٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٩٠٤ و ١٩٠٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ١٨٩ - ١٩٠)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان سبب الأمر بالغسل للجمعة، وهو دفع التأذّي بالرائحة الكريهة ممن يحضر المسجد للجمعة.
٢ - (ومنها): رفق العالم بالمتعلم.
٣ - (ومنها): استحباب التنظيف لمجالسة أهل الخير واجتناب أذى المسلم بكل طريق.
٤ - (ومنها): حرص الصحابة -رضي اللَّه عنهم- على امتثال الأمر، ولو شق عليهم.
٥ - (ومنها): ما قال القرطبيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه ردٌّ على الكوفيين حيث لم يوجبوا الجمعة على من كان خارج المصر.
وتُعُقّب بأنه لو كان واجبًا على أهل العوالي ما تناوبوا، ولكانوا يحضرون جميعًا، واللَّه أعلم (١).
وقد اختلف العلماء فيمن تجب عليه الجمعة؟، فالذي ذهب إليه الجمهور أنها تجب على من سمع النداء، أو كان في قوة السامع، سواء كان داخل البلد أو خارجه، ومحله كما صَرّح به الشافعيّ ما إذا كان المنادي صَيِّتًا، والأصوات هادئةٌ، والرجل سميعًا.