والمراد الذَّكَر كما هو مقتضى الصيغة، وأيضًا الاحتلام أكثر ما يبلغ به الذكور دون الإناث، وفيهنّ الحيض أكثر.
وعمومه يشمل المصلي وغيره، لكن الحديث الذي تقدّم بلفظ:"إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" يخصّه بالمصلي.
(وَسِوَاكٌ) بالرفع عطف على "غسلُ"، ولفظ النسائيّ:"والسواك" بالتعريف، وأفاد في شرح النوويّ أنه نائب فاعل لفعل محذوف: أي: ويُسنّ سواك.
(وَيَمَسُّ) بفتح الميم أفصح من ضمها، قال الفيوميُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: مَسِسْتُهُ، من باب تَعِبَ، وفي لغة: مَسَسْتُهُ مَسًّا من باب قَتَلَ: أفضيت إليه بيدي من غير حائل، هكذا قيّدوه، والاسم: المَسيس، قال: ومَسَّ الماءُ الجسدَ مَسًّا: أصابه، ويتعدّى إلى ثان بالحرف، وبالهمزة، فيقال: مَسِسْتُ الجسدَ، وأمسستُ الجسد ماءً. انتهى.
قال السنديُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وهو خبر بمعنى الأمر.
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي أنه عطف على "الغسل" بحذف "أن" المصدريّة، وحذف "أن" ورفع الفعل جائز عند بعض النحاة، وهو الأصح، ومنه قوله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} الآية [الروم: ٢٤]، والتقدير هنا: والمسُّ منَ الطّيب.
وقوله:(مِنَ الطِّيبِ)"من" بيان مقدم لـ "ما" في قوله: (مَا قَدَرَ عَلَيْه") و"ما" مفعول "يمسّ"؛ أي: ومسُّ الشيء الذي قدر عليه من الطيب.
قال القاضي عياض -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يَحْتَمِل إرادة التأكيد حتى يفعله بما أمكنه، ويَحْتَمِل إرادة التكثير، والأول أظهر، ويؤيده قوله: "ولو من طيب المرأة"، وهو المكروه للرجال، وهو ما ظهر لونه، وخَفِي ريحه، فإباحته للرجل هنا للضرورة؛ لعدم غيره، وهذا يدلّ على تأكده، واللَّه أعلم.
وقوله:(إلَّا أَنَّ بُكَيْرًا) استثناء منقطع؛ أي: لكن بُكير بن الأشجّ خالف سعيدَ بنَ أبي هلال في سند هذا الحديث، فـ (لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَن) بن أبي سعيد، بل جعله عن عمرو بن سُليم، عن أبي سعيد (و) خالف في متنه أيضًا بالزيادة، فـ (قَالَ في الطِّيب: "وَلَوْ منْ طيب الْمَرْأَة") يعني: أنه قال: ويَمُسُّ من الطيب، ولو من طيب المرأة.
و"لو" هنا وصلية، فلا تحتاج إلى جواب، والجار والمجرور خبر