(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا مُتّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ١٩٦٥ و ١٩٦٦ و ١٩٦٧ و ١٩٦٨](٨٥١)، و (البخاريّ) في "الجمعة"(٩٣٤)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١١١٢)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(٥١٢)، و (النسائيّ) في "الجمعة"(١٤٠١ و ١٤٠٢ و ١٥٧٧)، و"الكبرى"(١٧٢٧ و ١٧٢٨ و ١٧٨٠)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(١١١٠)، و (مالك) في "الموطأ"(٨٥)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٩٦٦)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٢٤٤ و ٢٧٢ و ٢٨٠ و ٣٩٣ و ٣٩٦ و ٤٧٤ و ٤٨٥ و ٥١٨ و ٥٣٢)، و (الدارميّ) في "سننه"(١٥٥٦ و ١٥٥٧ و ١٥٥٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٨٠٥ و ١٨٠٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٩١٠ و ١٩١١ و ١٩١٢ و ١٩١٣ و ١٩١٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(١٠٨٠)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان مشروعيّة الخطبة للجمعة.
٢ - (ومنها): بيان وجوب الإنصات حال الخطبة.
٣ - (ومنها): بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال الخطبة يكون بالإشارة، لا بالكلام.
٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة، وبه قال الجمهور في حقّ من سمعها، وكذا الحكم في حقّ من لا يسمعها عند الأكثر، قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف، فليجعله بالإشارة.
وأغرب ابن عبد البرّ، فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها، إلا عن قليل من التابعين، ولفظه: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة، وأنه غير جائز أن يقول من سمعه من الجهال يتكلم، والإمام يخطب: أَنصِتْ ونحوها؛ أخذًا بهذا الحديث.
ورُوي عن الشعبيّ وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة