للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا مُتّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٥/ ١٩٦٥ و ١٩٦٦ و ١٩٦٧ و ١٩٦٨] (٨٥١)، و (البخاريّ) في "الجمعة" (٩٣٤)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١١١٢)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٥١٢)، و (النسائيّ) في "الجمعة" (١٤٠١ و ١٤٠٢ و ١٥٧٧)، و"الكبرى" (١٧٢٧ و ١٧٢٨ و ١٧٨٠)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١١١٠)، و (مالك) في "الموطأ" (٨٥)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٩٦٦)، و (أحمد) في "مسنده" (٢/ ٢٤٤ و ٢٧٢ و ٢٨٠ و ٣٩٣ و ٣٩٦ و ٤٧٤ و ٤٨٥ و ٥١٨ و ٥٣٢)، و (الدارميّ) في "سننه" (١٥٥٦ و ١٥٥٧ و ١٥٥٨)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٨٠٥ و ١٨٠٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩١٠ و ١٩١١ و ١٩١٢ و ١٩١٣ و ١٩١٤)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٠٨٠)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان مشروعيّة الخطبة للجمعة.

٢ - (ومنها): بيان وجوب الإنصات حال الخطبة.

٣ - (ومنها): بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حال الخطبة يكون بالإشارة، لا بالكلام.

٤ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة، وبه قال الجمهور في حقّ من سمعها، وكذا الحكم في حقّ من لا يسمعها عند الأكثر، قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف، فليجعله بالإشارة.

وأغرب ابن عبد البرّ، فنقل الإجماع على وجوب الإنصات على من سمعها، إلا عن قليل من التابعين، ولفظه: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها في الجمعة، وأنه غير جائز أن يقول من سمعه من الجهال يتكلم، والإمام يخطب: أَنصِتْ ونحوها؛ أخذًا بهذا الحديث.

ورُوي عن الشعبيّ وناس قليل أنهم كانوا يتكلمون إلا في حين قراءة