للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الماورديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- من الشافعية: يُختار للإمام أن يأتي الجمعة في الوقت الذي تُقام فيه الصلاةُ، ولا يبكّر، اتباعًا لفعل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، واقتداء بالخلفاء الراشدين، قال: ويدخل المسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر. انتهى.

٧ - (ومنها): أنه أطلق في هذه الرواية أن المهجّر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، وقَيَّد في رواية أخرى، فقال: "من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح. . . " الحديث، فاقتضى هذا أن التهجير إلى الجمعة إنما يكون كإهداء البدنة، وكذا ما بعدها بشرط تقدّم الاغتسال عليه في ذلك اليوم، والقاعدة حمل المطلق على المقيّد. قاله وليّ الدين -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

٨ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن الجمعة تصحّ قبل الزوال، وقد تقدّم تمام البحث فيه في المسألة الرابعة من مسائل شرح حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- المتقدّم، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٩٨٥] (. . .) - (حَدَّثَنَا (١) يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو الناقِدُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمِثْلِهِ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم قبل باب.

٢ - (عَمْرٌو النَّاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير، تقدّم في الباب الماضي.

٣ - (سُفْيَانُ) بن عيينة، تقدّم أيضًا في الباب الماضي.

٤ - (سَعِيدُ) بن المسيِّب، تقدّم قريبًا.

والباقيان ذُكرا قبله.

وقوله: (بِمِثْلِهِ) يعني: أن سفيان بن عيينة حدّث عن الزهريّ بمثل ما حدّث به يونس بن يزيد الأيليّ عنه في روايته السابقة.


(١) وفي نسخة: "حدّثناه".