قال الماورديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- من الشافعية: يُختار للإمام أن يأتي الجمعة في الوقت الذي تُقام فيه الصلاةُ، ولا يبكّر، اتباعًا لفعل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، واقتداء بالخلفاء الراشدين، قال: ويدخل المسجد من أقرب أبوابه إلى المنبر. انتهى.
٧ - (ومنها): أنه أطلق في هذه الرواية أن المهجّر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، وقَيَّد في رواية أخرى، فقال:"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح. . . " الحديث، فاقتضى هذا أن التهجير إلى الجمعة إنما يكون كإهداء البدنة، وكذا ما بعدها بشرط تقدّم الاغتسال عليه في ذلك اليوم، والقاعدة حمل المطلق على المقيّد. قاله وليّ الدين -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
٨ - (ومنها): أنه استُدلّ به على أن الجمعة تصحّ قبل الزوال، وقد تقدّم تمام البحث فيه في المسألة الرابعة من مسائل شرح حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- المتقدّم، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: