للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وبين الجمعة الأخرى"، فقد اقتصر فيه على غفران ذنوب أيام الأسبوع فقط، فكيف التوفيق بينه وبين حديث الباب؟.

[قلت]: يُجاب بأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أخبر أولًا أن الغفران لأيام الأسبوع، ثم تفضّل اللَّه تعالى بزيادة ثلاثة أيام، فأخبر به، وذلك بأن الحسنة بعشر أمثالها؛ فضلًا من اللَّه ونعمة، والحمد والشكر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٠/ ١٩٨٧] (٨٥٧)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (٢٧٨٠)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩٣٢)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٠٥٩)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان فضل الجمعة، وفضيلة الغسل لها، وهو مستحبّ عند الجمهور؛ لقوله في الرواية التالية: "من توضّأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة. . . " الحديث.

٢ - (ومنها): بيان فضل الاستماع، والإنصات للخطبة.

٣ - (ومنها): بيان فضل الصلاة قبل الجمعة من غير عدد معيّن؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فصلّى ما قُدّر له".

٤ - (ومنها): أن فيه دليلًا على أن النهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة، لا بعد الفراغ منها، ولو قبل الصلاة، فإنه لا نهي عنه، كما دلّت عليه لفظة: "حتى يفرغ من خطبته".

٥ - (ومنها): بيان أن الحسنة بعشر أمثالها، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال: