للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ابن خزيمة: "غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها" (١). (وَفَضْلُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ") أي: من الأيام التي تأتي بعد يوم الجمعة.

وقوله: "فَضْلُ" مرفوعٌ عطفًا بالواو بمعنى "مع" على "ما" في قوله: "ما بينه أي: بين يوم الجمعة الذي فعل فيه ما ذُكِرَ مع زيادة ثلاثة أيّام على السبعة؛ أي: وغُفِرت له ذنوب ثلاثة أيام مع السبعة؛ لتكون الحسنة بعشر أمثالها.

ويجوز جرّ "فضل" عطفًا على "الجمعة"، ونصبه على المفعول معه.

وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وفضل ثلاثة أيام وكذا قوله الآتي: "وزيادة ثلاثة أيام" هو بنصب "فضل"، و"زيادة" على الظرف.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: كون النصب على الظرف محلّ تأمّل، بل الظاهر أن النصب على المفعول معه، إلا أن يريد بالظرف معنى المفعول معه، وهو غريبٌ، فليُتأمّل، واللَّه تعالى أعلم.

قال: قال العلماء: معنى المغفرة له ما بين الجمعتين، وثلاثة أيام أن الحسنة بعشر أمثالها، وصار يوم الجمعة الذي فَعَلَ فيه هذه الأفعال الجميلة في معنى الحسنة التي تُجْعَل بعشر أمثالها، قال بعض أصحابنا: والمراد بما بين الجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية، حتى تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان، ويضم إليها ثلاثة فتصير عشرة. انتهى (٢).

[فإن قلت]: أخرج البخاريّ في "صحيحه" عن سلمان الفارسيّ -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يغتسل رجل يوم الجمعة، ويتطهر ما استطاع، من طهر، ويَدَّهن من دهنه، أو يَمَسّ من طيب بيته، ثم يخرج، فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كُتب له، ثم يُنصت إذا تكلم الإمام، إلا غُفر له ما بينه


(١) لكن وقع في رواية الإمام أحمد بلفظ: "والجمعة المقبلة"، وبعض ألفاظه: "والجمعة التي بعدها"، فليُنظر، واللَّه تعالى أعلم.
(٢) "شرح النوويّ" ٦/ ١٤٧.