للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الحديث:

(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) -رضي اللَّه عنهما- أنه (قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ثُمَّ نَرْجِعُ، فَنُرِيحُ) -بضم النون- من الإراحة، يقال: راحت الإبل تَرُوح، فهي رائحة: إذا رجعت من المَرْعَى، قال الأزهريّ: وأما راحت الإبل، فهي رائحة، فلا يكون إلا بالعشيّ، إذا أراحها راعيها على أهلها، يُقال: سَرَحَتْ بالغداة إلى الرَّعْي، وراحَتْ بالعشيّ على أهلها؛ أي: رجعت من المَرْعى إليهم، وقال ابن فارس: الرَّواح رَوَاح العشيّ، وهو من الزوال إلى الليل، قاله الفيّوميّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (١).

وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: ومعنى "نُريح"؛ أي: نُريحها من العمل، وتَعَب السقي، فنخلّيها منه، وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح للرعي. انتهى (٢).

(نَوَاضِحَنَا) جمع ناضح، وهو البعير الذي يَحْمِل الماء لسقي الزرع، يقال: نَضَحَ البعيرُ الماءَ: حَمَله من نهر، أو بئر؛ لسقي الزرع، فهو ناضح، والأنثى ناضحة، سمّي ناضحًا؛ لأنه يَنْضَحُ العطشَ؛ أي: يَبُلُّهُ بالماء الذي يَحْمِله، هذا أصله، ثم استُعْمِل الناضح في كل بعير، وإن لم يَحْمِل الماء، قاله الفيّوميّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- (٣).

وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: سُمِّي بذلك؛ لأنه ينضح الماء؛ أي: يَصُبّه. انتهى.

(قَالَ حَسَن) أي: ابن عيّاش الراوي عن جعفر الصادق (فَقُلْتُ لِجَعْفَرٍ) الصادق مستفهمًا تلك الساعة التي يصلي فيها النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- صلاة الجمعة (فِي أَيِّ سَاعَةٍ تِلْكَ؟) اسم الاشارة مبتدأ مؤخّرٌ، خبره الجارّ والمجرور قبله، ثم إنه يَحْتَمِل أن تكون الإشارة إلى الصلاة؛ أي: في أيّة ساعة واقعة تلك الصلاة؟، وعلى هذا فالظاهر أنهم صلوها وقت الزوال، ويَحْتَمِل أن تكون الإشارة للإراحة، وعلى هذا فالمتبادر أن الصلاة كانت قبل الزوال، فيكون دليلًا لمن قال بصحتها قبل الزوال، وهو قول الإمام أحمد، وإسحاق ابن


(١) "المصباح المنير" ١/ ٢٤٣.
(٢) "شرح مسلم" ٦/ ١٤٩.
(٣) "المصباح" ٢/ ٦٠٩ - ٦١٠.