راهويه، وقد تقدّم أنه الراجح، وقد استوفيت هذا البحث في المسألة التاسعة من المسائل المذكورة في أول "كتاب الجمعة"، فراجعها تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
[فائدة]: "أية" لغة في "أيّ" الاستفهامية، والأفصح في استعمالها، وكذا الشرطية أن تكون بلفظ واحد للمذكر، والمؤنث؛ لأنها اسم، والاسم لا تلحقه هاء التأنيث الفارقة بين المذكر والمؤنث، نحو أي رجل جاء، وأيّ امرأة قامت، وعليه قوله تعالى:{فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ}[غافر: ٨١]، وقال تعالى:{بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ}[لقمان: ٣٤]، وقد تُطابَقُ في التذكير والتأنيث، نحو أيّ رجل، وأيّة امرأة، وقُرئ شاذًّا:"بأية أرض تموت"(١)، ومنه هذا الحديث، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.
(قَالَ) جعفر -رَحِمَهُ اللَّهُ- (زَوَالَ الشَّمْسِ) يَحْتَمِل النصب على الظرفية لفعل مقدر أي: يصلّون، أو يُريحون على الاحتمال الذي ذكرته قبله.
ويَحْتَمِل الرفع على أنه خبر لمحذوف؛ أي: هو زوال الشمس، وإنما عَرَف جعفر ضبط الوقت بإخبار أبيه له، عن جابر -رضي اللَّه عنه-، ففي الرواية التالية عن جعفر، عن أبيه، أنه سأل جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، متى كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يصلي الجمعة؟ قال: كان يصلي، ثم نذهب إلى جمالنا، فنُريحها، زاد في رواية:"حين تزول الشمس"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ١٩٨٩ و ١٩٩٠](٨٥٨)، و (النسائيّ) في "الجمعة"(١٣٩٠) و"الكبرى"(١٦٩٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٣٣١)،