للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قبل الزوال قويٌّ، يكون الجواب عنها تكلّفًا، فالظاهر أن هذا القول هو الأرجح، وقد تقدّم تحقيق هذا أولَ "كتاب الجمعة"، فارجع إليه، واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: (زَادَ ابْنُ حُجْرٍ) يعني: أن شيخه الثالث، وهو عليّ بن حُجر زاد في روايته على رواية القعنبي، ويحيى بن يحيى قوله: (فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-) أي: أن تأخيرهم القيلولة والغداء كان في زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه أن الصحابيّ إذا قال: "كنا نفعل كذا" يكون حكمه حكم المرفوع، وإن لم يسنده إلى زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا الحديث رووه دون الإضافة إلى زمنه، وقد أخرجه البخاريّ كذلك عن القعنيّ، وأورده مورد الاحتجاج به، وهذا قول الجمهور، وهو الصحيح، وإليه أشار السيوطيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "ألفيّة الحديث" بقوله:

وَلْيُعْطَ حُكْمَ الرَّفْعِ فِي الصَّوَابِ … نَحْوِ "مِنَ السُّنَّةِ" مِنْ صَحَابِي

كَذَا "أُمِرْنَا" وَكَذَا "كُنَّا نَرَى … فِي عَهْدِهِ" أَوْ عَنْ إِضَافَة عَرَا

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ١٩٩١] (٨٥٩)، و (البخاريّ) في "الجمعة" (٩٣٨ و ٩٣٩ و ٩٤١ و ٢٣٤٩ و ٥٤٠٣ و ٦٢٤٨ و ٦٢٧٩)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٠٨٦)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٥٢٥)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١٠٩٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٨٧٥ و ١٨٧٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (١٩٣٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (٢/ ١٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٦/ ١٧٣)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.