قبل الزوال قويٌّ، يكون الجواب عنها تكلّفًا، فالظاهر أن هذا القول هو الأرجح، وقد تقدّم تحقيق هذا أولَ "كتاب الجمعة"، فارجع إليه، واللَّه تعالى أعلم.
وقوله:(زَادَ ابْنُ حُجْرٍ) يعني: أن شيخه الثالث، وهو عليّ بن حُجر زاد في روايته على رواية القعنبي، ويحيى بن يحيى قوله:(فِي عَهْدِ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-) أي: أن تأخيرهم القيلولة والغداء كان في زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه أن الصحابيّ إذا قال:"كنا نفعل كذا" يكون حكمه حكم المرفوع، وإن لم يسنده إلى زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا الحديث رووه دون الإضافة إلى زمنه، وقد أخرجه البخاريّ كذلك عن القعنيّ، وأورده مورد الاحتجاج به، وهذا قول الجمهور، وهو الصحيح، وإليه أشار السيوطيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- في "ألفيّة الحديث" بقوله:
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث سهل بن سعد -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١١/ ١٩٩١](٨٥٩)، و (البخاريّ) في "الجمعة"(٩٣٨ و ٩٣٩ و ٩٤١ و ٢٣٤٩ و ٥٤٠٣ و ٦٢٤٨ و ٦٢٧٩)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١٠٨٦)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(٥٢٥)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(١٠٩٩)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٨٧٥ و ١٨٧٦)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٩٣٥)، و (الدارقطنيّ) في "سننه"(٢/ ١٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٦/ ١٧٣)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.