للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شرح الحديث:

(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) -رضي اللَّه عنهما- أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا) أي: على المنبر (ثُمَّ يَجْلِسُ) وفي رواية البخاريّ: "كان يخطب قائمًا، ثم يقعد، ثم يقوم"، وللنسائيّ، والدارقطنيّ من هذا الوجه: "كان يخطب خطبتين قائمًا، يفصل بينهما بجلوس"، قال في "الفتح": وغفل صاحب "العمدة"، فعزا هذا اللفظ لـ "الصحيحين"، ورواه أبو داود بلفظ: "كان يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صَعِد المنبر، حتى يفرغ المؤذِّن، ثم يقوم، فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم، فيخطب".

واستُفِيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه، لكن ليس فيه نفيُ أن يذكر اللَّه، أو يدعوه سرًّا. انتهى (١).

أي: جلسة خفيفة، ولم يَرِد في الحديث ما يُبيّن مقدارها، قال العلامة المباركفوريّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لم يرد تصريح بمقدار الجلوس بين الخطبتين في حديث الباب، وما رأيته في حديث غيره، وذكر ابن التين أن مقداره كالجلسة بين السجدتين، وعزاه لابن القاسم، وجزم الرافعيّ وغيره أن يكون بقدر سورة الإخلاص. انتهى (٢).

(ثُمَّ يَقُومُ) أي: للخطبة الثانية (قَالَ) الظاهر أن القائل هو ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، ويَحْتَمِل أن يكون مَن دونه، واللَّه تعالى أعلم. (كَمَا يَفْعَلُونَ) أي: الأئمة (الْيَوْمَ) منصوب على الظرفيّة متعلّق بما قبله؛ أي: في الوقت الذي حدّث فيه بهذا الحديث، وفي رواية البخاريّ: "كما تفعلون الآن"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ١٩٩٤] (٨٦١)، و (البخاريّ) في "الجمعة"


(١) "الفتح" ٣/ ٢٠٣ - ٢٠٤.
(٢) "تحفة الأحوذيّ" ٣/ ١٩ - ٢٠.