(٩٢٠ و ٩٢٨)، و (الترمذيّ) في "الصلاة"(٥٠٦)، و (النسائيّ) في "الجمعة"(١٤١٦) و"الكبرى"(١٧٢١ و ١٧٢٢)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة"(١١٠٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٢/ ٣٥)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٤٤٦ و ١٧٨١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٩٤٠)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان عدد الخطبة التي تُشرع للجمعة، وهو أنهما خطبتان، وسيأتي بيان حكمهما في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.
٢ - (ومنها): مشروعية القيام حال الخطبة، وأنه لا يجلس فيها، قال ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: هذا هو الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار. انتهى.
واختلف في وجوبه، فذهب الجمهور إلى وجوبه، ونقل عن أبي حنيفة أن القيام سنة، وليس بواجب، وقال به ابن حزم، وهو الراجح، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الخامسة -إن شاء اللَّه تعالى-.
٣ - (ومنها): مشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلا يَصل بينهما في قيام واحد، وسيأتي أيضًا تمام البحث فيه في المسألة السادسة -إن شاء اللَّه تعالى-.
٤ - (ومنها): أن قوله: "كما يفعلون اليوم" يستفاد منه أن الناس في ذلك الوقت الذي حدّث فيه بهذا الحديث لم يغيّروا سنّة الخطبة، من كونها خطبتين، وفيهما قيامان بينهما جلوس، وإنما حدثت الخطبة جالسًا بعد ذلك، كما سيأتي بيانه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم الخطبة للجمعة:
قال الإمام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ-: اختلفوا في الجمعة تُصلى، ولم يُخطَب لها، فقالت طائفة: تجزيهم جمعتهم، خطب الإمام، أو لم يخطب، هكذا قال الحسن البصريّ.
قال ابن المنذر: ولعل من حجة قائل هذا القول حديث عمر -رضي اللَّه عنه-: "صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-".
وقالت طائفة: إذا لم يخطب الإمام صلى أربعًا، كذلك قال عطاء، والنخعي، وقتادة، وبه قال سفيان الثوريّ، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد.