للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ويقال له: وما الفرق بين الجلسة الأولى، والجلسة بين الخطبتين؟ فإن اعتلّ بأن الجلسة بين الخطبتين من فعل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فكذلك الجلسة الأولى من فعل النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وذكر (١) كلامًا تركت ذكره ههنا كراهية التطويل. انتهى كلام ابن المنذر -رَحِمَهُ اللَّهُ- (٢).

قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: عندي أرجح الأقوال قول من قال: إن أقل الخطبة ما يقع عليه اسم الخطبة، ومعلوم أنه لا يقع عليه ذلك إلا إذا اشتمل على الذكر، والموعظة، وذلك هو المقصود من الخطبة، كما يظهر ذلك ممن تتبّع خُطَب النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[١٩٩٥] (٨٦٢) - (وَحَدَّثَنَا (٣) يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- خُطْبَتَانِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيُذَكِّرُ النَّاسَ).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ) البجليّ أبو عليّ الكوفيّ الْبُورانيّ -بضم الموحدة- ثقةٌ [١٠] (ت ٢٠ أو ٢٢١) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٦.

٣ - (أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي.

٤ - (أَبُو الْأَحْوَصِ) سلّام بن سُلَيم الحنفيّ مولاهم الكوفيّ، ثقةٌ متقنٌ صاحب حديث [٧] (ت ١٧٩) (ع) تقدم في "الإيمان" ٤/ ١١٥.

٥ - (سِمَاكُ) -بكسر أوله، وتخفيف الميم- ابن حرب بن أوس بن خالد


(١) هذا من جملة كلام ابن المنذر، أي: ذكر ذلك الذي عارض الشافعيّ.
(٢) "الأوسط" ٤/ ٦٢ - ٦٣.
(٣) وفي نسخة: "حدّثنا".