للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والقرآنُ، قال الشافعيّ: لا تصح الخطبتان إلا بحمد اللَّه تعالى، والصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيهما، والوعظِ، وهذه الثلاثة واجبات في الخطبتين، وتجب قراءة آية من القرآن في إحداهما على الأصح، ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد عرفت أن الأرجح ما ذهب إليه الجمهور، وأن ما قاله الشافعيّ ليس عليه دليلٌ مقنع، فتبصّر.

قال: وقال مالك، وأبو حنيفة، والجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم، وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومالك في رواية عنه: يكفي تحميد، أو تسبيحة، أو تهليلة، وهذا ضعيف؛ لأنه لا يسمى خطبةً، ولا يحصل به مقصودها، مع مخالفته ما ثبت عن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. انتهى (١).

قال الجامع عفا اللَّه عنه: لا يخفى ضعف ما ذهب إليه من قال بالاكتفاء بتحميدة ونحوها في الخطبة، كما قال النوويّ؛ لأنه خلاف ما ثبت عنه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وخلاف ما وُضعت له الخطبة، ولكن مع ذلك لا نقول بوجوب ذلك، كما قال به الشافعيّ؛ فإن ذلك يَحتاج إلى دليل يقتضي الوجوب، كما لا يخفى على من تأمّله، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر بن سمرة -رضي اللَّه عنهما- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١٢/ ١٩٩٥ و ١٩٩٦] (٨٦٢)، و (أبو داود) في "الصلاة" (١١٠١ و ١١٠٧ و ١٠٩٣ و ١٠٩٤ و ١٠٩٥)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (٥٠٧)، و (النسائيّ) في "الجمعة" (١٤١٥ و ١٤١٧ و ١٤١٨) و"الكبرى" (١٧٣٠)، و (ابن ماجه) في "إقامة الصلاة" (١١٠٥ و ١١٠٦)، و (أحمد) في


(١) "شرح النوويّ" ٦/ ١٥٠.