للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"التفسير"، وثبت هنا، وفي أوائل "البيوع"، وزاد فيه أنها أقبلت من الشام، ومثله لمسلم من طريق جرير، عن حُصين.

ووقع عند الطبريّ من طريق السُّدّيّ، عن أبي مالك، وقرَّة (١)، فرّقهما أن الذي قَدِمَ بها من الشام دِحْية بن خَلِيفة الكلبيّ، ونحوه في حديث ابن عباس، عند البزار، ولابن مردويه من طريق الضحاك، عن ابن عباس: "جاءت عِير لعبد الرحمن بن عوف".

ويُجمع بين هاتين الروايتين بأن التجارة كانت لعبد الرحمن بن عوف، وكان دِحية السَّفِيرَ فيها، أو كان مُقارِضًا.

ووقع في رواية ابن وهب، عن الليث أنها كانت لِوَبَرَة الكلبيّ، ويُجمع بأنه كان رَفِيق دحية، قاله في "الفتح" (٢).

(فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا) وفي رواية خالد الطحّان: "فخرج الناس إليها"، وفي رواية "هُشيم": "فابتدرها أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-"، وفي رواية البخاريّ: "فالتفتوا إليها"، وفي رواية له: "فانفضّ الناس"، وهو موافق للفظ القرآن، ودالّ على أن المراد بالالتفات الانصراف، قال في "الفتح": وفيه رَدّ على مَن حمل الالتفات على ظاهره، فقال: لا يُفْهَم من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعُها، وإنما يُفهَم منه التفاتهم بوجوههم، أو بقلوبهم، وأما هيئة الصلاة المجزئة فباقية، ثم هو مبنيّ على أن الانفضاض وقع في الصلاة، وقد ترجح فيما مضى أنه إنما كان في الخطبة، فلو كان كما قيل لَمَا وقع هذا الإنكار الشديد، فإن الالتفات فيها لا ينافي الاستماع، وقد غَفَل قائله عن بقية ألفاظ الخبر.

وفي قوله: "فانفتل الناس"، وكذا "فالتفتوا" التفاتٌ (٣)؛ لأن السياق يقتضي أن يقول: فالتفتنا، وكأن الحكمة في عدول جابر -رضي اللَّه عنه- عن ذلك أنه هو


(١) وقع في نسخة "الفتح" بلفظ: "ومرة"، وهو تصحيف، والصواب: "قُرّة" كما في "تفسير الطبري" ٢٣/ ٣٨٦.
(٢) "الفتح" ٣/ ٢٣١.
(٣) تعقّب العينيّ هذا الالتفات على الحافظ، ولكنه لم يُنصِفْ في ذلك، فتنبّه.