للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حاصل كلام الدارقطنيّ رحمه الله) (١).

فقد تبيّن من هذا أن الدارقطنيّ رحمه الله يرى صحّة الحديث عن الطريقين، وأن الرفع الذي اختاره المصنّف صحيح.

ومما يؤيّد هذا أيضًا أن الحديث روي عن عمّار أيضًا مرفوعًا، من وجه آخر، فقد أخرجه أبو داود بسند صحيح إلى أبي راشد، عن عمار بن ياسر قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- باقصار الْخُطَب.

وأبو راشد وثّقه ابن حبّان، وقال الذهبيّ في "الميزان": لا يُعرف، فمثله يصلح للاعتبار.

ومما يشهد للحديث أيضًا ما تقدّم من حديث جابر بن سمرة -رضي الله عنهما-، قال: كنت أصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا.

ويشهد للجزء الأخير حديث ابن عمر فقال: جاء رجلان من المشرق فخطبا، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن من البيان لسحرًا"، رواه البخاريّ.

فقد تبيّن بهذا أن حديث عمّار -رضي الله عنه- هذا صحيح مرفوعًا، كما أراده المصنّف رحمه الله، كما أنه صحّ أيضًا موقوفًا على ابن مسعود -رضي الله عنه-، فقد أخرجه البيهقيّ رحمه الله في "السنن الكبرى"، بإسناد صحيح، عن الثوريّ، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شُرَحبيل، قال: قال عبد الله: "إن طُول الصلاة، وقِصَر الخطبة مَئِنّة من فقه الرجل".

وأخرجه أيضًا بإسناد صحيح عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-، قال: "أطيلوا هذه الصلاة، وأقصروا هذه الخطبة" -يعني: صلاة الجمعة- انتهى) (٢).

والحاصل أن الحديث صحيح، مرفوعًا موقوفًا، فتبصّر، والله تعالى أعلم بالصواب.


(١) "العلل الواردة في الأحاديث النبوية" ٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤.
(٢) "سنن البيهقي الكبرى" ٣/ ٢٠٨.