١ - (منها): بيان جواز الإشارة بالمسبِّحة في الدعاء حال الخطبة.
٢ - (ومنها): عدم مشروعية رفع اليدين في الدعاء حال الخطبة، وأن ما يفعله كثير من الخطباء من رفع أيديهم عند الخطبة بدعة، وإنما الثابت الإشارة بالإصبع.
٣ - (ومنها): مشروعية الدعاء في الخطبة.
٤ - (ومنها): إنكار المنكر، ولو كان فاعله ذا وَجَاهة، فإن من واجب المسلم أن لا يأخذه في الله لومة لائم، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
١ - (أَبُو عَوَانَةَ) وضاح بن عبد الله اليشكريّ الواسطيّ البزاز، مشهور بكنيته ثقةٌ ثبتٌ [٧](ت ٥ أو ١٧٦)(ع) تقدم في "المقدمة" ٢/ ٤.
والباقون ذُكروا في الباب.
[تنبيه]: هذا الإسناد من الرباعيّات أيضًا كسابقه، وهو (١٣١) من رباعيّات الكتاب.
وقوله:(فَذَكَرَ نَحْوَهُ) فاعل "ذَكَرَ" ضمير أبي عوانة؛ يعني: أن أبا عوانة حدّث عن حُصين بن عبد الرحمن نحو حديث عبد الله بن إدريس، عنه.
[تنبيه]: رواية أبي عوانة، عن حُصين هذه ساقها النسائيّ رحمهُ اللهُ في "السنن الكبرى"(١/ ٥٣١) بسند المصنّف، فقال:(١٧١٤) أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: نا أبو عوانة، عن حُصين بن عبد الرحمن، قال: رأيت بشر بن مروان يوم الجمعة، يرفع يديه، فقال