وفي إسناده عبد الرحمن بن إسحاق القرشيّ، ويقال له: عَبّاد بن إسحاق، وعبد الرحمن بن معاوية، وفيهما مقال.
وعن غُضيف بن الحارث، قال: بَعَثَ إليّ عبد الملك بن مروان، فقال: يا أبا أسماء إنا قد جمعنا الناس على أمرين، قال: وما هما؟ قال: رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة، والقصص بعد الصبح والعصر، فقال: أَمَا إنهما أمثل بدعتكم عندي، ولست مجيبك إلى شيء منهما، قال: لم؟ قال: لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قال:"ما أحدث قوم بدعة إلا رُفِع مثلها من السنة، فتَمَسُّكٌ بسنة خيرٌ من إحداث بدعة"، وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم، وهو ضعيف، وبقيَّة، وهو مدلس، وقد عنعنه.
قال النوويّ رحمهُ اللهُ: فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة، وهو قول مالك، وأصحابنا، وغيرهم، وحَكَى القاضي عن بعض السلف، وبعض المالكية إباحته؛ لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقى، وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عُمَارة بن رويبة الثقفيّ -رضي الله عنه- هذا من أفراد المصنّف رحمهُ اللهُ.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [١٦/ ٢٠١٦ و ٢٠١٧](٨٧٤)، و (أبو داود) في "الصلاة"(١١٠٤)، و (الترمذيّ) في "الجمعة"(٥١٥)، و (النسائيّ) في "الجمعة"(١٤١٢) و"الكبرى"(١٧١٤ و ١٧١٥)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٢/ ١٤٧ - ١٤٨)، و (الطيالسيّ) في "مسنده"(١/ ١٧٩)، و (أحمد) في "مسنده"(٤/ ١٣٥ و ١٣٦ و ٢٦١)، و (الدارميّ) في "سننه"(١/ ٣٦٦)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه"(١٧٩٣ و ١٧٩٤)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(٨٨٢)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(١٩٦١ و ١٩٦٢)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٣/ ٢١٠)، والله تعالى أعلم.