للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تنقي)) (١)، ويقاس على هذه العيوب ما كان مثلها أو أشد. قال الإمام النووي: ((وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى، وقطع الرجل وشبهه)) (٢).

يا أيها المؤمنون! قال العلماء: والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حقّ الأحياء، أما عن الأموات فهي على ثلاثة أقسام: الأولى أن يُضحى عنهم تبعًا للأحياء بأن يشركوا مع الأحياء في ثوابها- كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته ومنهم من مات قبله، الثاني: التضحية عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاٌ لها، وقد قال تعالى عن الوصية: {فمن بدل بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه} (٣)، الثالث: أن نضحي عن الأموات تبرعًا مستقلين عن الأحياء، فهذه جائزة كذلك، ولكن قال بعض أهل العلم: لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضح عن أحدٍ من أمواته بخصوصه، ولم يرد عن أحد! من أصحابه في عهده أن أحدًا منهم ضحى عن أحدٍ من أمواته، ومن الخطأ أيضًا ما يفعله بعض الناس ممن يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها (أضحية المقرة)، أو يضحون عن أمواتهم تبرعًا ولا يضحون عن أنفسهم، وأضحية الرجل تكفي عنه وعن أهل بيته، الأحياء والأموات وذلك من فضل الله ورحمته (٤).


(١) أخرجه أبو داود ٧/ ٥٠٥، والترمذي ٥/ ٨١، والنسائي ٧/ ٢١٤.
(٢) شرح مسلم ١٣/ ١٢٨.
(٣) سورة البقرة، آية: ١٨١.
(٤) ابن عثيمين: تلخيص كتاب أحكام الأضحية والذكاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>