للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنْ هَدْيهِ صلى الله عليه وسلم أنَّ الشاةَ تجزئُ عنِ الرجلِ وعنْ أهلِ بيتهِ ولوْ كثرَ عددُهم (١) لكنْ منْ قدرَ منَ الزوجةِ والأولادِ على الأضحيةِ بمالهِ فإنُه يُضحي عنْ نفسه، لأنها قربةٌ، والأصلُ في الأضاحي أنها عنِ الأحياء، ولهمْ أنْ يشركوا في ثوابِها منْ شاءوا منَ الأحياءِ والأموات، وأما الظنُّ بأنَّ الأضحيةَ للأمواتِ فقط، فهذا خطأٌ- ومع ذلك- فالأضحيةُ عن الميتِ عملٌ طيبٌ لأنها نوعٌ من الصدقة، والأمواتُ بحاجةٍ إلى الثواب، وثوابُ الأضحيةِ عن الميتِ أفضلُ من الصدقةِ بثمنها، كذا اختار ابنُ تيميةَ في «الاختيارات الفقهية» (٢).

وينبغي للمسلمِ والمسلمةِ المضحِّي أنْ يختارَ أضحيتَه، وتطيبَ نفسُهُ بها مهما غلا ثمنُها، قالَ ابنُ تيميةَ رحمهُ الله: والأجرُ في الأضحيةِ على قدرِ القيمةِ مطلقًا.

ومنَ السُّنةِ أنْ يتولى المضحِّي نحرَ أضحيتِه، ولو كانت امرأةً، قالَ البخاري: أمرَ أبو موسى بناتِهِ أنْ يُضحينَ بأيديهن» (٣).

وتجوزُ الاستنابةُ في الذبح، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذبحَ ثلاثًا وستين بَدَنةً بيده، واستنابَ عليًا رضيَ اللهُ عنه في نحرِ ما بقيَ منْ بُدْنِهِ (٤).

وعند الذبحِ يسمي اللهَ وجوبًا بقوله: بسمِ الله، ويكبرُ (استحبابًا) قائلًا: اللهُ أكبر، ولا تُشرعُ الصلاةُ على الرسولِ صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، ولا زيادة: (الرحمنِ الرحيم) في البسملة.

ويسنُّ لهُ أنْ يأكلَ ويُهدي ويتصدقَ، قال تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} (٥).


(١) السابق ٢/ ٣٢٣.
(٢) ص ١٢٠، انظر: الفوزان، المجالس ٧١، ٧٣.
(٣) الفتح ١٠/ ١٩.
(٤) أخرجه مسلم، الفوزان، المجالس/ ٨٨.
(٥) سورة الحج، الآية: ٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>