للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن السنةِ كذلك أن يأكل منها ويهدي ويتصدق .. قال العلماء: ولا يجوز بيعُها ولا يبيعُ جلدها، ولا يعطى الجزارُ من لحمها شيئًا كأجرٍ، وله أن يكافئه نظير عمله (١).

عباد الله تأكدوا- في ضحاياكم وهديكم- من السِّن المجزئ في الأضاحي والهدي .. ويجزئ من الإبلِ ماله خمسُ سنين، ومن البقر ماله سنتان، ومن المعز ماله سنة ومن الضأن ماله سنة أو ستةُ أشهر - على خلاف بين الأئمة- (٢).

واحذروا من العيوب المانعة من الإجزاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيِّنُ عورُها والمريضة بينٌ مرضُها، والعرجاءُ بين ضلعها، والكسيرة التي لا تُنقي» - وفي رواية: «العجفاء التي لا تُنقي» ..

قال البراء- راوي الحديث- قلتُ: فإني أكرهُ أن يكون في السن أن نقص؟ قال: ما كرهتَ فدعه وإلا تُحرمه على أحد (٣).

ألحق أهلُ العلم بذلك: الغضباءُ التي ذهب أكثر أذنِها أو قرنها، والهَتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها والعصماءُ وهي ما انكسر غلافُ قرنها، والعمياء، والتولاء- وهي التي تدور في المرعى ولا ترعى- والجرباءُ التي كثر جربها (٤).

عباد الله- كلوا واشكروا ربَّكم حيث أغناكم وهيأ لكم ما تذبحون وتأكلون وسخرها لكم واستحضروا تقوى الله فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم .. فإن فقه العبادات في الإسلام مطلبٌ وقليل من الناس من


(١) فقه السنة ٣/ ٣٢٤.
(٢) فقه السنة ٣/ ٣٢٠.
(٣) رواه أبو داود والنسائي وسنده صحيح: جامع الأصول ٣/ ٣٣٣، ٣٣٤.
(٤) فقه السنة ٣/ ٣٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>