للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الألم، ومعلوم أن هذا الربح محرّم على صاحب المال دينًا، وعلى صاحب المصرف قانونًا. فإذن هو حق للحكومة ... الخ) (١).

ومع أننا على يقين من أن الشيخ طنطاوي، لا يمكن أن يبيح الربا مطلقًا، إلا أن له وجهة نظر فيما يتعلق بالمصارف الأجنبية، ومع أنه ليس هناك مجال بحث هذه المسألة، إلا أن ما يقِفُنَا في هذه الأمور، هو ما نقوم به من عملية الترقيع في نظام. حياتنا من الإسلام تارة ومن غيره أخرى، مع أن الإسلام كل لا يمكن تجزئته.

أما مسألة لحم الخنزير، فينقل الشيخ الحمامي عن تفسير الجواهر في سورة الأعلى (إن لحم الخنزير إذا طبخ وبولغ في نضجه، حتى ماتت الديدان التي به، يحل أكله). وهذه لو صحت عن الشيخ، فإنها لإحدى الكبر. ولنستمع إلى ما يقوله الشيخ في المجلة المذكورة: ( ... ومنها الحشرة التي في لحم الخنزير، فهي من عجائب صنع الله، وهناك كلام للفرنجي جاء عرضًا، إذ يقول: (إنهم يأكلون هذا اللحم، بعد طبخه طبخًا قويًّا وليس هناك (كلمة)، يحل التي ذكرها صديقنا الحمامي، بل لو قال الفرنجي (يحل) لم يكن ذلك منسوبًا إلينا فكيف وهو لم يقل ذلك ... على أني أقول بأوضح مما تقدم، إن الفاضل مدير مجلة الفتح وقرّاءَه، سيدهشون أشد الدهش إذا أعلمتهم، أن في نفس الصفحة التي رسمت فيها الدودة ما نصه: (ثم قال المؤلف (أي الفرنجي) إن في دراسة تاريخ الحشرة الشريطية، علمًا ونورًا مبينًا يوجب علينا أن نحترس كل الاحتراس، من أجل ما لا يوافق الصحة من لحم الخنزير -الحمد لله أن الإسلام حرمه علينا فلسنا بحاجة إلى هذه النصيحة- إذن صديقي قوّلني ما لم أقل، وقال فيما نصصت على تحريمه صريحًا، إنني حلّلته صريحًا).

وعلى رغم هذا الرد الحاسم، فقد استمر الجدل الصاخب والعتاب العنيف على صفحات المجلة، والذي ظهر أن الشيخ الحمامي كان واهمًا في نقل كلمة


(١) مجلة الفتح (مجلد ٨) عدد ٣٦٨ ص ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>