للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويخالف ابن تيمية في قوله: ليس على تارك الصلاة عمدًا قضاء، ويذكر ذلك عند قوله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ} [مريم: ٥٩] (١).

ويخالف الإمام أحمد الذي يقول بعدم صحة وقوع الاستثناء المنقطع. ويقول الشيخ بصحة وقوعه وذلك عند قوله تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا} [مريم: ٦٢] (٢).

ويخالف الظاهرية وابن حزم ويناقشهم في منعهم الاجتهاد في الشرع ومنع التقليد عند قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: ٣٦] (٣).

ويرد على أصحاب المذهب الاشتراكي (٤).

[تاسعا: ملاحظات على القضايا العلمية]

[أ- قضايا اللغة]

مع أنّ الشيخ -رحمه الله- يعد موسوعيًا في قضايا اللغة متنًا ونحوًا وصرفًا ولكن يظهر أنّ طريقة دراسته لهذه العلوم، هي الطريقة القديمة التي كانت تدرَّس عند المشايخ -رحمهم الله- قبل أن تكون هناك معاهد وكليات، لذا نجده ينفرد فيقرر ما يخالف به جمهور المحققين من العلماء، وهذا أمر كنا نستمع إليه من بعض الشيوخ، ولا زلت أذكر ما حدثنيه بعضهم -رحمهم الله- من أن شيخه وهو يدرِّس له المبتدأ والخبر من ألفية ابن مالك يقول: وقد قال ابن مالك:

مبتدأٌ زيدٌ وعاذرٌ خَبَرْ ... إنْ قلتَ: زيدٌ عاذرٌ مَنِ اعْتَذَرْ


(١) المصدر السابق، ٣/ ٤٦٣ - ٤٦٤.
(٢) المصدر السابق، ٣/ ٤٦٧.
(٣) المصدر السابق، ٣/ ١٤٦ - ١٤٧.
(٤) المصدر السابق، ٢/ ٢٥٩ - ٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>