للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النهي عنه فحرمته مؤقتة، أو أن النهي عنه للكراهة فقط، ولكن عباراته في سورة المائدة تشعر بغير هذا فهو يقول:

(أما الطيبات فهي ما عدا المنصوص على تحريمه كبهيمة الأنعام، وصيد البر والبحر، أي ما من شأنه أن يصاد منهما، فالبحر كل حيوانه يصاد منه ما يؤكل، ما عدا سباع الوحش والطير لحديث ابن عباس (نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير) وحديث ابن ثعلبة الخشني (كل ذي ناب من السباع فأكله حرام) رواهما أحمد ومسلم وأصحاب السنن) (١).

وأكتفي بما ذكرته عن تفسير المراغي من إغراب في التأويل، ورد للأحاديث وخروج عن رأي الجمهور.

[رأينا في التفسير]

وبعد، فلا بد من كلمة أخيرة حول هذا التفسير، بعد أن أعطيت فكرة عنه أرجو أن تكون واضحة، ولكن قبل ذلك أورد ما قاله الأستاذ محمد عزة دروزة، صاحب التفسير الحديث -الذي سنتحدث عنه إن شاء الله- حول هذا التفسير، يقول (٢):

(ولقد اطلعنا على تفسير حديث، نشر معظمه للأستاذ المراغي، ومع أنه قصد التحرز والتحاشي وعدم الإغراب، والسير بأسلوب قريب المتناول على أوساط الأفهام، فإنه يأخذ كثيرًا من الروايات والأقوال الضعيفة، وغير المتسقة مع الآيات سندًا، أو كقضايا مسلمة، ولا يندمج في جو القرآن ونزوله وبيئته، وليس فيه تلك الحرارة والحيوية اللتان يثيران الاهتمام والشوق، فضلًا عن تفصيلات كثيرة لا طائل من ورائها، أدخلته في عداد كتب التفسير الضخمة، التي لا تسمح لكثير من الراغبين بالإحاطة به واستيعابه، حيث تبلغ صفحاته نحو سبعة آلاف ونيفًا، وكل


(١) تفسير المراغي جـ ٣٠ ص ١٠٤.
(٢) التفسير الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>