للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في موضعه، فكيف يُدّعَى نسخ المتأخّر بالمتقدّم، مع أن النسخ لا يثبت بالاحتمال.

وقيل: كانت قبل الأمر بالإنصات، وقد تقدّم الجواب عنه، وعورض هذا الاحتمال بمثله في الحديث الذي استدلّوا به، وهو ما أخرجه الطبراني عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: "إذا خرج الإمام، فلا صلاة، ولا كلام"؛ لاحتمال أن يكون ذلك قبل الأمر بصلاة التحيّة، والأولى في هذا أن يُقال -على تقدير تسليم ثبوت رفعه-: يخصّ عمومه بحديث الأمر بالتحية خاصة، كما تقدَّم.

الخامس: قيل: اتفقوا على أنّ منع الصلاة في الأوقات المكروهة، يستوي فيه من كان داخل المسجد أو خارجه، وقد اتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه التنفّل حال الخطبة، فليكن الآتي كذلك، قاله الطحاويّ.

وتُعُفب بأنه قياس في مقابلة النّصّ، فهو فاسد، وما نقله من الاتفاق وافقه عليه الماورديّ وغيره.

وقد شذّ بعض الشافعية، فقال: ينبني على وجوب الإنصات، فإن قلنا به امتنع التنفّل، وإلا فلا.

السادس: قيل: اتفقوا على أن الداخل، والإمام في الصلاة تسقط عنه التحية، ولا شكّ أن الخطبة صلاة، فتسقط عنه فيها أيضًا.

وتُعُقّب بأن الخطبة ليست صلاةً من كل وجه، والفرق بينهما ظاهر من وجوه كثيرة، والداخل في حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه، بخلاف الداخل في حال الصلاة، فإن إتيانه بالصلاة التي أقيمت يحصل المقصود، هذا مع تفريق الشارع بينهما، فقال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة"، وقد وقع في بعض طرقه: "فلا صلاة إلا التي أُقيمت"، ولم يقل ذلك في حال الخطبة، بل أمرهم فيها بالصلاة.

السابع: قيل: اتفقوا على سقوط التحيّة عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر، مع أن له ابتداء الكلام في الخطبة دون المأموم، فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى.