للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذهبت طائفة إلى أنه يصلي بعدها ركعتين، ثم أربعًا، رُوي هذا القول عن عليّ، وابن عمر، وأبي موسى الأشعريّ، ومجاهد، وعطاء، وحُميد بن عبد الرحمن، وبه قال سفيان الثوريّ، وقال أحمد: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعًا.

وذهبت طائفة إلى أنه يصلي بعد الجمعة ركعتين، هكذا فعل ابن عمر، وروي عن النخعيّ.

قال ابن المنذر رحمهُ اللهُ: إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعًا، ويصلي أربعًا يفصل بين كلّ ركعتين بتسليم أحبّ إليّ. انتهى كلام ابن المنذر رحمهُ اللهُ بتصرف (١).

وقال الإمام الترمذيّ رحمهُ اللهُ في "جامعه" بعد رواية حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: "كان يصلي بعد الجمعة ركعتين": والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعيّ، وأحمد، ثم قال بعد رواية حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة، فليصلّ أربعًا": والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، ورُوي عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعًا، وبعدها أربعًا، ورُوي عن علي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين، ثم أربعًا، وذهب سفيان الثوريّ، وابن المبارك إلى قول ابن مسعود، وقال إسحاق: إن صلى في المسجد يوم الجمعة صلى أربعًا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين، واحتجّ بأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وبحديث النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: "من كان منكم مصليًا بعد الجمعة، فليصلّ أربعًا".

قال الترمذيّ رحمهُ اللهُ: وابن عمر زيمبن هو الذي رَوَى عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وابن عمر بعد النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلى في المسجد بعد الجمعة ركعتين، وصلى بعد الركعتين أربعًا، ثم رواه كذلك.

وروى أبو داود في "سننه" عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه كان إذا كان بمكة، فصلى الجمعة، تقدّم، فصلى ركعتين، ثم تقدم، فصلى أربعًا، وإذا كان


(١) "الأوسط" ٤/ ١٢٥ - ١٢٧.