للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

التزمت ما أوجب عليها الشرع، مما أسلفناه من الشروط، والله تعالى أعلم.

[تنبيه]: ثم إن الجمهور على أن الأمر بخروج النساء إلى العيدين للاستحباب، وهو محلّ نظر؛ إذ الأمر للوجوب عند جمهور الأصوليين، وهو الراجح، إلا لصارف، ولم يذكروا هنا صارفًا، فليُتنبّه، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٠٥٥] ( … ) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ، وَالْمُخَبَّأَةُ، وَالْبِكْرُ، قَالَت: الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ).

رجال هذا الإسناد: خمسة:

١ - (يَحْيَى بْنُ يَحْيَى) التميميّ، تقدّم في الباب الماضي.

٢ - (أَبُو خَيْثَمَةَ) زهير بن معاوية بن حُديج الجعفيّ الكوفيّ، نزيل الجزيرة، ثقةٌ ثبتٌ [٧] (ت ٢ أو ٣ أو ١٧٤) (ع) تقدم في "المقدمة" ٦/ ٦٢.

٣ - (عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ) هو: ابن سليمان، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقةٌ [٤] مات بعد (١٤٠) (ع) تقدم في "المقدمة" ٥/ ٢٧.

٤ - (حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ)، أم الْهُذيل الأنصاريّة البصريّة، ثقةٌ [٣].

رَوَت عن أخيها يحيى، وأنس بن مالك، وأم عطية الأنصارية، والرباب أم الرائح، وأبي العالية، وأبي ذبيان خليفة بن كعب، والربيع بن زياد الحارثيّ، وخيرة أم الحسن البصريّ، وقيل: إنها روت عن سلمان بن عامر الضبيّ، وجماعة.

وروى عنها أخوها محمد، وقتادة، وعاصم الأحول، وأيوب، وخالد الحذاء، وابن عون، وهشام بن حسان، وغيرهم.

قال أحمد بن أبي مريم، عن ابن معين: ثقةٌ حجةٌ، وقال العجليّ: بصريةٌ تابعيّة، وقال أبو داود: أم الهذيل حفصة، كان اسم ابنها الْهُذيل، وقال