للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هشام بن حسان، عن إياس بن معاوية: ما أدركت أحدًا أفضّله على حفصة، وقال ابن أبي داود: قَرَأَت القرآن، وهي ابنة اثنتي عشرة سنةً، وماتت وهي ابنة سبعين سنة، فقيل لابن أبي داود: لعله تسعين، فقال: كذا في الحديث، وذكرها ابن حبان في "الثقات".

ماتت سنة إحدى ومائة، وذكرها البخاريّ في "فصل من مات من سنة مائة إلى عشر ومائة".

أخرج لها الجماعة، ولها في هذا الكتاب (١٥) حديثًا بالمكرّر.

و"أمّ عطيّة" ذُكرت في السند الماضي.

وقوله: (كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوجِ فِي الْعِيدَيْنِ) تقدّم في الرواية الماضية أن الذي أمرهم هو النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وفيه تقوية لقول الجمهور أن قول الصحابيّ: "كنا نؤمر"، ونحوه له حكم الرفع.

وقولها: (وَالْمُخَبَّأَةُ) مرفوع بالعطف على الضمير النائب عن الفاعل في "نُؤمر"، وهو: بضمّ الميم، وتشديد الموحّدة، اسم مفعول، من خبّأ الشيء: إذا ستره، قال ابن الأثير رحمهُ اللهُ: "الْمُخَبَّأَةُ": الجارية التي في خِدْرها، لم تتزوّج بعدُ؛ لأن صيانتها أبلغ ممن قد تزوّجت. انتهى (١).

وقال الفيّوميّ رحمهُ اللهُ: خَبَأتُ الشيءَ مهموزٌ من باب نَفَعَ: سَتَرْتُه، وخَبّأته: حَفِظته، والتشديد تكثيرٌ ومبالغةٌ. انتهى (٢).

وقولها: (وَالْبِكْرُ) بكسر الموحّدة، وسكون الكاف: خلاف الثيّب رجلًا كان أو امرأةً، وهو الذي لم يتزوّج، والجمع: أَبْكارٌ، مثلُ حِمْلٍ وأَحْمَال (٣).

وقولها: (قَالَت: الْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ … إلخ) القائلة هي أم عطيّة -رضي الله عنها-.

وقولها: (يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ) قال النوويّ رحمهُ اللهُ: فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب، وإنما يحرم عليها القرآن، وفيه دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين، وهو مُجْمَع عليه، قال أصحابنا: يستحب التكبير ليلتي العيدين، وحال الخروج إلى الصلاة.


(١) "النهاية" ٢/ ٣.
(٢) "المصباح المنير" ١/ ١٦٣.
(٣) "المصباح" ١/ ٥٩.