٤ - (ومنها): بيان فضل عائشة - رضي الله عنها -، وعظم منزلتها عنده - صلى الله عليه وسلم -.
٥ - (ومنها): بيان مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصّل لهم بسطَ النفس، وترويحَ البدن من كُلَفِ العبادة.
٦ - (ومنها): أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين.
٧ - (ومنها): جواز دخول الرجل على ابنته، وهي عند زوجها؛ إذا كان له بذلك عادة.
٨ - (ومنها): تأديب الأب ابنته بحضرة الزوج، وإن تركه الزوج؛ لقول عائشة:"وجاء أبو بكر، فانتهرني"؛ إذ التأديب وظيفة الآباء، والعطف مشروع من الأزواج للنساء.
٩ - (ومنها): الرفق بالمرأة، واستجلاب مودّتها.
١٠ - (ومنها)؛ أن مواضع أهل الخير تُنزّه عن اللَّهو واللغو، وإن لم يكن فيه إثم، إلا باذنهم.
١١ - (ومنها): أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستنكر مثله بادر إلى إنكاره، ولا يكون في ذلك افتيات على شيخه، بل هو أدبٌ منه، ورعاية لحرمته، وإجلال لمنصبه.
١٢ - (ومنها): فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرفه من طريقته، وَيحْتَمِل أن يكون أبو بكر ظنّ أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - نام، فخَشِي أن يستيقظ، فيغضب على ابنته، فبادر إلى سدّ هذه الذريعة.
١٣ - (ومنها): أن في قول عائشة - رضي الله عنها -: "لما غَفَلَ غَمَزتُهما، فخرجتا" دلالةً على أنها مع ترخيص النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لها في ذلك راعت خاطر أبيها، وخَشِيت غضبه عليها، فأخرجتهما، واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها.
١٤ - (ومنها): أنه استدلّ به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء، ولو لم تكن مملوكةً؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على أبي بكر سماعه، بل أنكر إنكاره، واستمرّتا إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج.
قال الحافظ: ولا يخفى أن محلّ الجواز ما إذا أُمنت الفتنةُ بذلك. انتهى. وهو تقييد حسنٌ.