للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٥ - (ومنها): أنه استُنبِط من تسمية أيام منى بأنها أيام عيد مشروعيةُ قضاء صلاة العيد فيها من فاتته، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

١٦ - (ومنها): أنه استُدِلّ به على جواز اللعب بالسلاح على طريق التواثب للتدريب على الحرب، والتنشيط عليه.

١٧ - (ومنها): استُنبِط منه جواز المثاقفة؛ لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب.

١٨ - (ومنها): جواز اللعب بالحراب في المسجد، وحَكَى ابن التين عن أبي الحسن اللَّخْميّ أن اللعب بالحراب في المسجد منسوخ بالقرآن والسنة، أما القرآن فقوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} [النور: ٣٦]، وأما السنة فحديث: "جَنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم".

وتُعُقِّب بأن الحديث ضعيف، وليس فيه ولا في الآية تصريح بما ادّعاه، ولا عُرِف التاريخ، فَيَثْبُتَ النسخُ، وحَكَى بعض المالكية عن مالك أن لَعِبَهم كان خارج المسجد، وكانت عائشة في المسجد، وهذا لا يثبت عن مالك، فإنه خلاف ما صُرِّح به في طُرُق هذا الحديث، وفي بعضها أن عمر - رضي الله عنه - أنكر عليهم لعبهم في المسجد، فقال له النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "دَعْهُم"، واللعب بالحراب ليس لَعِباً مجرداً، بل فيه تدريب الشجعان على مواقع الحروب، والاستعداد للعدوّ.

وقال المهلَّب -رَحِمَهُ اللهُ-: المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يَجْمَع منفعة الدين وأهله جاز فيه، ذكره في "الفتح" (١).

١٩ - (ومنها): جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب؛ لأنه إنما يُكره لهنّ النظر إلى المحاسن، والاستلذاذ بذلك، ومن تراجم الإمام البخاريّ -رَحِمَهُ اللهُ- في "صحيحة" عليه: "باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة"، وقال النوويّ: أما النظر بشهوة، وعند خشية الفتنة فحرام اتفاقاً، وأما بغير شهوة، فالأصحّ أنه محرَّم، وأجاب عن هذا الحديث بأنه يَحْتَمِل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة - رضي الله عنها - وسيأتي ردّ هذا قريباً، فلا تغفل.


(١) "الفتح" ٢/ ٢٠٠ "كتاب الصلاة" رقم الحديث (٤٥٥).