للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فُرادي، وتُشْرَع للمرأة، والعبد، والمسافر، وسائر من تصح صلاته. انتهى (١).

وقولها: (فَاقْتَرَأَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -) مبالغة في قرأ.

وقولها: (قراءةً طَوِيلةً) في رواية النسائيّ: "قالت عائشة: فحسبت قرأ سورة البقرة".

وقولها: (فَقَالَ: "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ") قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: فيه دليل على استحباب الجمع بين هذين اللفظين، وهو مذهب الشافعيّ ومن وافقه، وسبقت المسألة في صفة سائر الصلاة، وهو مستحبّ عندنا للإمام والمأموم والمنفرد، يستحب لكل أحد الجمع بينهما، وفي هذا الحديث دليل على استحباب الجمع بينهما في كلّ رفع من الركوع في الكسوف، سواء الركوع الأول والثاني. انتهى (٢).

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم أن المذهب الصحيح أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد؛ لهذا الحديث الصريح فيه، ومثله المنفرد، وأما المأموم فإنه يحمد، ولا يُسمّع؛ لعدم دليل صريح في ذلك، وقد تقدّم تحقيق البحث في هذا مستوفًى في محلّه، ولله الحمد.

وقوله: (وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ: ثُمَّ سَجَدَ) أراد بيان اختلاف شيوخه، فأبو الطاهر لَمْ يذكر في روايته قوله: "ثم سجد"، وإنما قال بعد قوله: "ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد": "ثم فعل في الركعة الأخرى … الخ".

وقولها: (حَتَى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ) المراد بالركعات هنا الركوع، لا الركعة المعهودة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ما صلى في الكسوف إلَّا ركعتين.

وقوله: (فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا) أي: الآية، وفى نسخة: "فإذا رأيتموهما"؛ أي: رأيتم خسوف كلّ منهما.

وقوله: (فَافْزَعُوا لِلصَّلَاةِ) معناه: بادروا بالصلاة، وأسرعوا إليها حتى يزول عنكم هذا العارض الذي يُخاف كونه مقدّمة عذاب.

قال ابن دقيق العيد - رَحِمَهُ اللهُ -: في قوله: "فافزعوا" إشارة إلى المبادرة إلى ما


(١) "شرح النوويّ" ٦/ ٢٠٢.
(٢) "شرح النوويّ" ٦/ ٢٠٢.