والمحامليّ أن المعروف للشافعي في عامة كتبه أن يكون قميص، وأن القول الآخر لا يُعرف إلا عن المزنيّ، قال: فعلى هذا لا يكون إثبات القميص مختصًّا بالقديم، وهذا مذهب مالك، وحكاه ابن قُدامة الحنبليّ عن أكثر أصحابه، وغيرهم، وصححه، ورواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصريّ، وقال الخِرَقيّ منهم: قميص، وإزار، ومقنعة، ولفافة، وخامسة يُشدّ بها فخذاها، فجعل بدل اللفافة الأخرى خرقة تشد بها فخذاها، وأشار إليه أحمد، وكذا قال الحنفية: إن الأثواب الخمسة قميص، وإزار، وخمار، ولفافة، لكنهم قالوا في الخامسة خرقة تُربط فوق ثدييها، وهو غير هذه الرواية التي عند الحنابلة أن الخامسة خرقة تشدّ بها فخذاها، إلا أنه قريب منه.
ورَوَى ابن أبي شيبة عن الشعبيّ: تكفّن المرأة في درع، وخمار، ولفافة، ومِنطقة، وخرقة، تكون على بطنها.
وعن إبراهيم النخعيّ مثله، إلا أنه قال: والخرقة التي تشد عليها، وفي رواية عنه بدل المنطقة الإزار، وهو بمعناه. وعن ابن سيرين قال: تكفن المرأة في خمسة أثواب، في الدرع، والخمار، والرداء، والأزار، والخرقة.
وعن ابن سيرين أيضًا: توضع الخرقة على بطنها، ويُعصب بها فخذاها، وعنه أيضًا: يُلفّ بها الفخذان تحت الدرع، وعن إبراهيم النخعيّ: تشد الخرقة فوق الثياب.
وذكر ابن المنذر في تفسير الأثواب الخمسة أنها درع، وخمار، ولفافتان، وثوب لطيف يُشدّ على وسطها، يجمع ثيابها. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما ذهب إليه الجمهور، من استحباب كون كفن المرأة خمسة أثواب، هو الراجح عندي، تؤيّده الزيادة التي في حديث أم عطية -رضي الله عنها-، فيما رواه الجوزقيّ من طريق إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطيّة، أنها قالت: (وكفنّاها في خمسة أثواب، وخمرناها كما نخمّر الحيّ".
قال الحافظ في "الفتح": وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، دماليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): في اختلاف أهل العلم في كفن الصبيّ: