قال الإمام ابن المنذر رَحِمَهُ اللهُ: واختلفوا في عدد كفن الصبيّ، فكان سعيد بن المسيب يقول: يكفن في ثوب، وقال أحمد: في خرقة، وإن كفنوه في ثلاثة، فلا بأس، وكذلك قال إسحاق، وقال أصحاب الرأي: يكفن في خرقتين، ويجزي إزار واحد، وقال الثوريّ: يجزيه ثوب وأحد، وروي عن الحسن أنه قال: يكفّن في ثوبين، قال ابن المنذر رَحِمَهُ اللهُ: يكفّن في ثلاثة أثواب، أو خرق على قدر الكفاية، ويجزي ثوب. انتهى.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح ما قاله ابن المنذر رَحِمَهُ اللهُ، فالصبيّ في الكفن كالكبير؛ إذ ليس لنا دليل يخص الصبيّ بعدد من الكفن، مخالي للكبير، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رَحِمَهُ اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:
وقولها:(أدْرجَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي حُلّة … إلخ) بالبناء للمفعول؛ أي: لُفّ فيها، وسبب إدراجه فيها لتجفيف أثر الماء بعد الغسل، كما بُيّن ذلك عند عبد الرزاق في "مصنّفه"(٣/ ٤٢٢) عن معمر، عن هشام بن عروة، قال: لُفّ النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في ثوبِ حِبَرَةٍ، جُفِّفَ فيه، ثم نُزِع، وجُعِلَ مكانه السُّحُول، وكان