(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢١/ ٢٢٠٤ و ٢٢٠٥ و ٢٢٠٦](٩٥١)، و (البخاريّ) في "الجنائز"(١٢٤٥ و ١٣١٨ و ١٣٢٧ و ١٣٣٣) و"مناقب الأنصار"(٣٨٨٠)، و (أبو داود) في "الجنائز"(٣٢٠٤)، و (الترمذيّ) في "الجنائز"(١٠٢٢)، و (النسائيّ) في "الجنائز"(٤/ ٢٦ و ٦٩ و ٧٠ و ٩٤)، و (مالك) في "الموطأ) (١/ ٢٢٦)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه " (٦٣٩٣)، و (أحمد) في "مسنده " (٢/ ٢٤١ و ٢٨٠ و ٥٢٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه " (٣٠٦٨ و ٣٠٩٨ و ٣١٠٠ و ٣١٠١)، و (أبو عوانة) في "مستخرجه" (٢١٢٩ و ٢١٣٠ و ٢١٣١)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٤٩)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (١٤٩٠)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (ومنها): أن فيه دليلًا على جواز نعي الميت، وسيأتي تمام البحث في المسألة التالية- إن شاء الله تعالى-.
٢ - (منها): بيان مشروعيّة الصفوف للصلاة على الجنازة، قال في "الفتح": وفي الحديث دلالة على أن للصفوف على الجنازة تأثيرًا، ولو كان الجمع كثيرًا؛ لأن الظاهر أن الذين خرجوا معه -صلى الله عليه وسلم- كانوا عددًا كثيرًا، وكان المصلى فضاءً واسعًا، ولا يضيق بهم لو صفّوا فيه صفًّا واحدًا، ومع ذلك فقد صفّهم، وهذا هو الذي فهمه مالك بن هبيرة الصحابي - رضي الله عنه -، فكان يصُفّ من يحضر الصلاة على الجنازة ثلاثة صفوف، سواء قلّوا، أو كثروا، ويبقى النظر فيما إذا تعددت الصفوف، والعدد قليل، أو كان الصفّ واحدًا، والعدد كثير؛ أيهما أفضل؟. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكره ولم يبتّ الحكم، والذي يظهر لي أن تعدد الصفوف، وإن قلّ العدد هو الأولى؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- صفّهم خلفه، والله تعالى أعلم.
٣ - (ومنها): أن الصلاة على الميت صلاة لا تجزئ إلا بطهارة، خلاف