للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قول من قال: يجزئ أن يصلي على الجنازة بغير طهارة، ويؤيد ذلك قول الله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} الآية [التوبة: ٨٤]، فسماها الله تعالى صلاةً، وكذا رسوله - صلى الله عليه وسلم -، حيث قال: "فصلّوا عليه" وقال: "صلوا على صاحبكم"، وقد صحّ عنه -صلى الله عليه وسلم- قوله: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غُلُول".

٤ - (ومنها): أن في قصة النجاشيّ علَماً من أعلام النبوّة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه، مع بعد ما بين أرض الحبشة والمدينة.

٥ - (ومنها): أنه استَدَلَّ به مَن منع الصلاة على الجنازة في المسجد، وهو قول الحنفية، والمالكيّة، لكن قال أبو يوسف: إن أُعدّ مسجد للصلاة على الموتى لم يكن في الصلاة فيه عليهم بأس.

قال النوويّ: ولا حجة فيه؛ لأن الممتنع عند الحنفيّة إدخال الميت المسجد، لا مجرّد الصلاة عليه، حتى لو كان الميت خارج المسجد جازت الصلاة عليه لمن هو داخله.

وقال ابن بزيزة وغيره: استَدلّ به بعض المالكيّة، وهو باطل؛ لأنه ليس فيه صيغة نهي، ولاحتمال أن يكون خرج بهم إلى المصلى لأمر غير المعنى المذكور، وقد ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد، فكيف يترك هذا الصريح لأمر محتمل؟ بل الظاهر أنه إنما خرج بالمسلمين إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه، ولإشاعة كونه مات على الإسلام، فقد كان بعض الناس لم يدر كونه أسلم، فقد روى ابن أبي حاتم في "التفسير" من طريق ثابت، والدارقطنيُّ في الأفراد، والبزّار من طريق حميد، كلاهما عن أنس -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما صلّى على النجاشيّ قال بعض أصحابه: صلى على عِلْج من الحبشة، فنزلت: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ} الآية [آل عمران: ١٩٩]، وله شاهد في "معجم الطبرانيّ الكبير" من حديث وحشيّ بن حرب، وآخر عنده في "الأوسط " من حديث أبي سعيد، وزاد فيه أن الذي طعن بذلك فيه كان منافقًا.

٦ - (ومنها): أنه استُدلّ به على مشروعيّة الصلاة على الميت الغائب عن البلد، وبذلك قال الشافعيّ، وأحمد، وجمهور السلف، حتى قال ابن حزم: لم