أحدث يوم العيد، أو عند الجنازة يطلب الماء، ولا يتيمّم، وإذا انتهى إلى الجنازة، وهم يصلّون يدخل معهم بتكبيرة، وقال ابن المسيِّب: يكبّر بالليل والنهار، والسفر والحضر أربعًا، وقال أنسٌ -رضي الله عنه-: تكبيرة الواحد استفتاح الصلاة، {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا}[التوبة: ٨٤]، وفيه صفوفٌ، وإمامٌ، ثم أخرج بسنده عن الشعبيّ قال: أخبرني مَن مرّ مع نبيّكم -صلى الله عليه وسلم- على قبر منبوذ، فأمّنا، فصففنا خلفه، فقلنا: يا أبا عمرو من حدّثك؟ قال: ابن عبّاس -رضي الله عنهما-. انتهى كلام البخاريّ رحمه الله.
قال في "الفتح": قال الزين ابن المنيِّر: المراد بالسنّة ما شرعه النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فيها؛ يعني فهو أعمّ من الواجب والمندوب، ومراده بما ذكره هنا من الآثار والأحاديث أن لها حكم غيرها من الصلوات، من الشرائط، والأركان، وليست مجرّد دعاء، فلا تجزي بغير طهارة مثلًا.
وقال في "الفتح " أيضًا: قال ابن رُشيد نقلًا عن ابن المرابط وغيره ما مُحَصَّله: مراد هذا الباب الردّ على من يقول: إن الصلاة على الجنازة إنما هي دعاء لها، واستغفارٌ، فتجوز على غير طهارة، فحاول المصنّف الردّ عليه من جهة التسمية التي سمّاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولو كان الغرض الدعاء وحده لَمَا أخرجهم إلى البقيع، ولدعا في المسجد، وأمرهم بالدعاء معه، أو التأمين على دعائه، ولَمَا صفهم خلفه كما يصنع في الصلاة المفروضة والمسنونة، وكذا وقوفه في الصلاة، وتكبيره في افتتاحه، وتسليمه في التحلّل منها، كلُّ ذلك دالّ على أنها على الأبدان، لا على اللسان وحده، وكذا امتناع الكلام فيها، وإنما لم يكن فيها ركوع ولا سجود؟ لئلا يتوهّم بعض الجهلة أنها عبادة للميت، فيضلّ بذلك. انتهى ما في الفتح (١). وهو تحقيق نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): في اختلاف أهل العلم في الصلاة على الغائب:
ذهب جمهور السلف، إلى مشروعية الصلاة عليه، وإليه ذهب الشافعيّ، وأحمد.
قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: ويصلّى على الميت الغائب بإمام