(الرابع): لا يزاد على سبع، ولا يُنقص عن ثلاث، هذا قول بكر بن عبد الله المزنيّ.
(الخامس): قول أحمد: لا ينقص من أربع، ولا يزاد على سبع.
(السادس): يكبّرون ما كبّر إمامهم، روي ذلك عن ابن مسعود، وكان إسحاق يقول: إذا كبّر الإمام على الجنازة خمسًا، أو أربعًا، أو ما زاد إلى أن يبلغ سبعًا لزم المقتدي به أن ينتهي إلى تكبير الإمام.
(السابع): يكبّر ستًا، روينا ذلك عن علي بن أبي طالب أنه صلى على سهل بن حُنيف، فكبّر ستًّا، وروي ذلك عن ابن مسعود، وروي عن علي بن أبي طالب أنه صلّى على أبي قتادة، فكبّر عليه سبعًا، وروي عنه أنه كان يكبّر على أهل بدر ستًا، وعلى أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا.
قال: وقد اختلف بعض من رأى أن التكبير على الجنائز أربع في الإمام يكبر خمسًا، فقالت طائفة: إذا زاد الإمام على أربع انصرف، هذا قول الثوريّ، وكذلك فعل، انصرف لمّا ذهب الإمام يكبّر الخامسة، وكان النعمان يقطعه حيث يكبّر الرابعة، ويسلّم، ثم ينصرف، وقال مالك في هذا: قف حيث وَقَفتِ السنّةُ أن لا تكئر الخامسة.
وقالت طائفة: يكبر خمسًا إذا كبّر الإمام خمسًا، هذا قول أحمد بن حنبل، وقال إسحاق: لو كبر ستًا، أو سبعًا -يعني يتبعه-. وذكر لأحمد إذا كبّر ستًا، أو سبعًا، أو ثمانيًا، قال: أما هذا فلا، وأما خمس فقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ونحن نختار أربعًا.
قال ابن المنذر رحمه الله: ثبتت الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من وجوه شتّى أنه كبّر على الجنائز أربعًا، وقد تكلّم في حديث زيد بن أرقم، فقالت طائفة من أصحاب الحديث به، وممن كان لا يمتنع منه، ولا ينهى عنه، ويرى الاقتداء بالإمام إذا كبّر خمسًا أحمد بن حنبل، وكان يرى أن يكبّر أربعًا، ودفعت طائفة من أصحابنا حديث زيد بن أرقم، وقالت: لم يكن زيد يكبّر أربعًا إلا لعلمه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يكبّر خمسًا، ثم صار آخر الأمر إلى أن كبّر أربعًا، ولولا ذلك ما كان زيد يكبّر أربعًا، فدلّ فعله على أن آخر الأمرين من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-