(المسألة الأولى): حديث عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٣/ ٢٢١٧ و ٢٢١٨ و ٢٢١٩](٩٥٨)، و (البخاريّ) في "الجنائز"(١٣٠٧ و ١٣٠٨ و ١٣١٥)، و (أبو داود) في "الجنائز"(٣١٧٢)، و (الترمذيّ) في "الجنائز"(١٠٤٢)، و (النسائيّ) في "الجنائز"(٤/ ٤٤)، و (ابن ماجه) في "الجنائز"(١٥٤٢)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٦٣٠٥ و ٦٣٠٦ و ٦٣٠٧)، و (أحمد) في "مسنده"(٣/ ٤٤٥ و ٤٤٦ و ٤٤٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٣٩ - ٤٠)، (ابن الجارود) في "المنتقى"(١/ ١٣٩)، و (ابن حبّان) في "صحيحه "(٧/ ٣٢٣ و ٣٢٤) و (الطحاويّ)(١/ ٤٨٦)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ٢٥)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الأمر بالقيام للجنازة.
٢ - (ومنها): أن هذا الأمر للاستحباب على الراجح، وسيأتي تحقيق الخلاف، هل هو للوجوب، أم للاستحباب، أم هو منسوخ؟ في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى-.
٣ - (ومنها): أن ظاهر هذا الأمر يعمّ كل جنازة، سواء كانت لمسلم، أو لكافر، كما تدلّ عليه أحاديث الباب التالي.
٤ - (ومنها): أن القيام للجنازة قد جاء تعليله في الحديث الآتي بقوله: "إن الموت فَزَعٌ"، فدلّ على أن القيام لتذكر الموت، وإعظامه، وجَعْلِهِ من أهمّ ما يَخْطُر بالإنسان، ولذا استوى فيه جنازة المؤمن والكافر، ويأتي أيضًا تعليله بقوله:"أليست نفسًا"، وثبت في رواية أحمد، وابن حبان تعليله بقوله:"إنما تقومون إعظامًا للذي يقبض النفوس"، وفي رواية الحاكم بقوله:"إنما قمنا للملائكة"، ولا تنافي بين هذه الروايات، كما سيأتي بيان ذلك قريبًا -إن شاء الله تعالى-.
٥ - (ومنها): ما قاله في "الفتح" من أن حديث أبي سعيد الآتي أبين سياقًا من حديث عامر بن ربيعة هذا، وهو يوضّح أن المراد بالغاية المذكورة