للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

"الجنائز" (٤/ ٨٨)، و (أحمد) في "مسنده" (١/ ٨٩ و ٩٦ و ١٢٨)، و (عبد الله بن أحمد) في "زوائده" (١/ ١١١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٤٨)، و (الحاكم) في "المستدرك" (١/ ٥٢٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ٣) و"المعرفة" (٣/ ١٨٧)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١/ ٢٨٥ و ٢٨٦ و ٤٥٥)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان الأمر بتسوية القبور إذا كانت مرتفعة.

٢ - (ومنها): شدة اعتناء النبي - صلى الله عليه وسلم - بإزالة المنكرات.

٣ - (ومنها): إزالة المنكر باليد، كما قال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم منكرًا، فليغيّره بيده، فإن لم يستطع، فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"، رواه مسلم.

٤ - (ومنها): عدم جواز رفع القبر عن وجه الأرض.

٥ - (ومنها): وجوب محو صور ذوات الأرواح، أو تغييرها عن هيئتها، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): قال العلامة الشوكانيّ رحمه الله عند شرح حديث الباب ما نصّه: فيه أن السنة أن القبر لا يُرفع رفعًا كثيرًا، من غير فرق بين من كان فاضلًا، ومن كان غير فاضل.

والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرّم، وقد صرّح بذلك أصحاب أحمد، وجماعة من أصحاب الشافعيّ، ومالك، والقول بأنه غير محظور؛ لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير -كما قال الإمام يحيى، والمهديّ في "الغيث"- لا يصحّ؛ لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك، والسكوت لا يكون دليلًا؛ إذا كان في الأمور الظنّيّة، وتحريم رفع القبور ظنّيّ.

ومِنْ رَفْعِ القبور الداخل تحت الحديث دخولًا أوّليّا الْقُبَبُ، والْمَشَاهد المعمورة على القبور، وأيضًا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فاعل ذلك، وكم قد سَرَى عن تشييد أبنية القبور، وتحسينها، من مفاسد يَبكِي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفّار للأصنام، وعظم ذلك، فظنّوا أنها قادرة على جلب النفع، ودفع الضرّ، فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء