للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن علي بن أبي طالب: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد. وعن ابن عباس رفعه: "لا تصلوا إلى قبر، ولا على قبر". وعن ابن جريج، أخبرني ابن شهاب، حدثني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.

قال ابن جريج: قلت لعطاء: أتكره أن تصلي وسط القبور، أو إلى قبر؟ قال: نعم، كان يُنهى عن ذلك، لا تصلّ وبينك وبين القبلة قبر، فإن كان بينك وبينه سترة ذراع فصلّ. قال ابن جريج: وسئل عمرو بن دينار عن الصلاة وسط القبور؟، فقال: ذكروا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "كانت بنو إسرائيل اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلعنهم الله".

قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن طاوس، عن أبيه قال: لا أعلمه إلا أنه كان يكره الصلاة وسط القبور كراهية شديدة. وعن سفيان الثوري، عن منصور بن المعتمر، عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا إذا خرجوا في جنازة تنخوا عن القبور للصلاة. وقال أحمد: من صلى في مقبرة، أو إلى مقبرة أعاد أبدًا.

فهؤلاء عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبو هريرة، وأنس، وابن عباس ما نعلم لهم مخالفًا من الصحابة -رضي الله عنهم- (١). انتهى كلام ابن حزم


(١) قال الشوكانيّ رحمه الله: قوله: "لا نعلم لهم مخالفًا إلخ" إخبار عن علمه، وإلا فقد حكى الخطابيّ في "معالم السنن" عن عبد الله بن عمر أنه رخص في الصلاة في المقبرة، وحكى أيضًا عن الحسن أنه صلى في المقبرة. انتهى. "نيل الأوطار" ٢/ ٢٣٦.
وقال النوويّ رحمه الله: قال ابن المنذر: روينا عن عليّ، وابن عبّاس، وابن عمر، وعطاء، والنخعيّ أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة، ولم يكرهها أبو هريرة، وواثلة بن الأسقع، والحسن البصريّ، وعن مالك فيه روايتان أشهرهما لا يكره ما لم يُعلم نجاستها، وقال أحمد: الصلاة فيها حرام، وفي صحّتها روايتان، وإن تحقّق طهارتها، ونقل صاحب "الحاوي" عن داود أنه قال: تصحّ الصلاة، وإن تحقّق نبشها. انتهى. "المجموع" ٣/ ١٥٨.