(٢) ونصق النوويّ في "المجموع" باختصار: أما حكم المسألة، فإن تحقّق أن المقبرة منبوشة لم تصحّ صلاته فيها بلا خلاف إذا لم يبسط تحته شيء، وإن تحقّق عدم نبشها صحّت صلاته بلا خلاف، وهي مكروهة كراهة تنزيه، وإن شك في نبشها فقولان، أصحّهما تصحّ الصلاة مع الكراهة، والثاني لا تصحّ. انتهى. "المجموع" ٣/ ١٥٨. وقوله: "بلا خلاف": أي بين أصحاب الشافعيّ، لا بين جميع أهل العلم مطلقًا، فتنبه. قال الجامع: هذه التفاصيل التي ذُكرت في مذهب الشافعي مما لا يخفى بعدها؛ لكونها مخالفة لإطلاق النصوص، فتبضر. (٣) هكذا النسخة، ولعل الصواب: "بما لا يقضي منه العجب"، والله تعالى أعلم. (٤) "نيل الأوطار" ٢/ ٣٣٦ - ٣٣٧.