(المسألة الأولى): حديث بريدة - رضي الله عنه - هذا من أفراد المصنّف رحمه اللهُ.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٣٤/ ٢٢٦٠ و ٢٢٦١](٩٧٧)، و (أبو داود) في "الجنائز"(٣٦٩٨)، و (الترمذيّ) في "الجنائز"(١٠٥٤ و ١٥١٠ و ١٨٦٩)، و (النسائيّ) في "الجنائز"(٢٠٣٢ و ٢٠٣٣ و ٤٤٢٩ و ٤٤٣٠ و ٥٦٥١ و ٥٦٥٢ و ٥٦٥٣ و ٥٦٥٤ و ٥٦٥٥ و ٥٦٧٨) و"الكبرى"(١٠٠ و ٢١٥٩ و ٢١٦٠ و ٤٥١٨ و ٤٥١٩)، و (ابن ماجه) في "الجنائز"(٣٤٠٥)، و (الحاكم) في "المستدرك"(١/ ٥٣٠ و ٥٣١)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٥٥)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ٧٦ و ٧٧)، و (الدارقطني) في "سننه"(٤/ ٢٥٩)، و (أبو عوانة) في "مسنده"(٥/ ٨٤)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه"(٣/ ٢٩)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه"(٣/ ٥٦٩)، و (الطبرانيّ) في "الكبير"(٥/ ٨٢) و"الأوسط"(٣/ ٢١٩)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١/ ٢٤٠)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ٣٥٥ و ٣٥٦)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان إباحة زيارة القبور، ونسخه بعد أن كان منهيًّا عنه، بشرط أن لا يقولوا منكرًا من القول، وأن لا يفعلوا فعلًا منكرًا أيضًا.
٢ - (ومنها): نسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام، وسيأتي تمام الكلام عليه في موضعه -إن شاء الله تعالى-.
٣ - (ومنها): نسخ النهي عن الانتباذ، إلا في الأسقية، وإباحته في كلّ وعاء، بشرط الاتقاء عن شرب المسكر، وسيأتي تمام الكلام فيه أيضًا في موضعه -إن شاء الله تعالى-.
٤ - (ومنها): بيان جواز النسخ في الشرع، ووقوعه، وهو مجمع عليه عند المسلمين، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم زيارة القبور:
قال الإمام الترمذيّ رحمه اللهُ في "جامعه" بعد أن أخرج حديث الباب ما