أبي ليلى، والثوريّ، والشافعيّ، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وأبو ثور، وأبو عبيد.
قال: وقال سعيد بن المسيّب، وطاوس، والحسن البصريّ، والشعبيّ، ومكحول، وعمرو بن دينار، والزهريّ، وأبو حنيفة: لا شيء في الزيادة على مائتين حتى تبلغ أربعين، ففيها درهم.
قال ابن المنذر: وبالأول أقول، ودليل الوجوب في القليل والكثير قوله - صلى الله عليه وسلم -: "في الرقة ربع العشر"، أخرجه البخاريّ.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: وبما رجّحه ابن المنذر أقول؛ لوضوح دليله، والله تعالى أعلم.
قال النوويّ: وأما الذهب فمذهبنا أن نصابه عشرون مثقالًا، ويجب فيما زاد بحسابه ربع العشر، قلّت الزيادة أم كثرت، وبه قال الجمهور من السلف والخلف.
وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالًا، وقيمتها مائتا درهم وجبت فيه الزكاة، إلا ما اختلف فيه عن الحسن، فروي عنه هذا، وروي عنه أنه لا زكاة فيما هو دون أربعين مثقالًا، لا تساوي مائتي درهم.
واختلفوا فيما دون عشرين إذا ساوى مائتي درهم، فقال كثير منهم: لا زكاة فيما دون عشرين، وإن بلغت مائتي درهم، وتجب في عشرين، وإن لم تبلغها.
وممن قال به عليّ بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، وابن سيرين، وعروة، والنخعيّ، والحكم، ومالك، والثوريّ، والأوزاعىّ، والليث، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد.
وقال طاوس، وعطاء، والزهريّ، وأيوب، وسليمان بن حرب: يجب ربع العشر في الذهب إذا بلغت قيمته مائتي درهم، وإن كان دون عشرين مثقالًا، ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعة دنانير.
وأما إذا كانت الفضّة تنقص عن مائتي درهم، والذهب ينقص عن عشرين