للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مثقالًا نقصًا يسيرًا جدًّا بحيث يروج رواج الوازنة، فلا زكاة في مذهب الشافعيّ، وبه قال إسحاق، وابن المنذر، والجمهور. وقال مالك: تجب. انتهى كلام النوويّ بتصرّف (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مذهب الجمهور عندي أرجح؛ لقوّة حجته، والله تعالى أعلم.

(المسألة السادسة): في اختلاف العلماء في ضمّ تكميل نصاب الدراهم بالدنانير، والعكس:

قال النوويّ رحمه اللهُ أيضًا: مذهبنا أنه لا يكمّل نصاب الدراهم بالذهب، ولا عكسه، حتى لو ملك مائتين إلا درهمًا، وعشرين مثقالًا، إلا نصفًا، أو غيره فلا زكاة في واحد منهما.

وبه قال جمهور العلماء (٢). حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وشريك، وأحمد، وأبي ثور، وأبي عُبيد.

قال ابن المنذر: وقال الحسن، وقتادة، والأوزاعيّ، والثوريّ، ومالك، وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي: يضمّ أحدهما إلى الآخر. واختلفوا في كيفيّة الضمّ:

فقال الأوزاعيّ: يخرج ربع عشر كلّ واحد، فإذا كانت له مائة درهم، وعشرة دنانير أخرج ربع عشر كلّ واحد منهما.

وقال الثوريّ: يضمّ القليل إلى الكثير. ونقل العبدريّ عن أبي حنيفة، أنه قال: يضمّ الذهب إلى الفضّة بالقيمة، فإذا كانت له مائة درهم، وله ذهب قيمته مائة درهم وجبت الزكاة، قال: وقال مالك، وأبو يوسف، وأحمد: يضمّ أحدهما إلى الآخر بالأجزاء، فإذا كان معه مائة درهم، وعشرة دنانير، أو خمسون درهمًا، وخمسة عشر دينارًا ضمّ أحدهما إلى الآخر، ولو كان له مائة درهم، وخمسة دنانير، قيمتها مائة درهم، فلا ضمّ.

قال النوويّ: دليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق


(١) "المجموع" ٥/ ٥٠٣ - ٥٠٤.
(٢) فيه نظر، فإن المذهب الآخر أيضًا فيه الجمهور، بل الظاهر أنهم أكثر من هؤلاء.