للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صدقة". انتهى كلام النوويّ (١).

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يظهر لي أن مذهب القائلين بعدم الضمّ أرجح؛ لأن الْوَرِق في اللغة يُطلق على الدرهم فقط، ولا يطلق على الدينار، فالحديث المذكور يدلّ على أنه لا يجب فيما دون خمس أواق من الدراهم زكاة، فلو كان الضمّ معتبرًا لبيّنه - صلى الله عليه وسلم -.

والحاصل أن الدراهم، والدنانير يعتبر تمام نصاب كلّ منهما بمفرده، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة السابعة): في زكاة الوَرَقِ الماليّ:

كتب الدكتور يوسف القرضاويّ في هذه المسألة أيضًا بحثًا نفيسًا، قال فيه.

لم تُعرف النقود الورقيّة إلّا في العصر الحاضر، فلا نطمع أن يكون لعلماء السلف فيها حكم، وكلّ ما هنالك أن كثيرًا من علماء العصر يحاولون أن يجعلوا فتواهم تخريجًا على أقوال السابقين، فمنهم من نظر إلى هذه النقود نظرة فيها كثير من الحرفيّة والظاهريّة، فلم ير هذه نقودًا؛ لأن النقود الشرعيّة إنما هي الفضّة والذهب، وإذًا لا زكاة فيها.

وبهذا أفتى الشيخ عليش مفتي المالكيّة في مصر في عصره، فقد استُفتِي في حكم "الكاغد" -الورق- الذي فيه ختم السلطان، ويُتعامل به كالدراهم والدنانير، فأفتى أن لا زكاة فيه.

وكذا أفتى بعض الشافعيّة بأن لا زكاة فيها، حتى تقبض قيمتها ذهبًا، أو فضّة، ويمضي على ذلك حولٌ بناءً على أن المعاملة بها حوالة غير صحيحة شرعًا؛ لعدم الإيجاب والقبول اللفظيين.

وفي كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة" الذي ألّفته لجنة تمثّل علماء هذه المذاهب في مصر نقرأ ما يأتي:

١ - الشافعيّة قالوا: الورق النقديّ التعامل به من قبيل الحوالة على البنك بقيمته، فيملك قيمته دينًا على البنك، والبنك مليء مُقرٌّ مستعدّ للدفع حاضرٌ،


(١) "المجموع" ٥/ ٥٠٤.