(المسألة الأولى): حديث أبي ذرّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٩/ ٢٣٠٤ و ٢٣٠٥](٩٤) وتقدّم مختصراً في "كتاب الإيمان" من طريق أخرى برقم [٤٢/ ٢٧٩](٩٤)، و (البخاريّ) في "الجنائز"(١٢٣٧) و "الاستقراض"(٢٣٨٨) و "بدء الخلق"(٣٢٢٢) و "الاستئذان"(٦٢٦٨) و "الرقاق"(٦٤٤٣ و ٦٤٤٤) و "اللباس"(٥٨٢٧) و "التوحيد"(٧٤٨٧)، و (التِّرمذيّ) في "الزكاة"(٢٦٤٤)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم والليلة"(١١١٨ و ١١١٩ و ١١٢١ و ١١٢٢ و ١١٢٣)، و (أحمد) في "مسنده"(٥/ ١٥٢ و ١٦٦)، و (ابن حبّان) في "صحيحه"(١٦٩ و ١٧٠ و ١٩٥ و ٢١٣)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده"(٤٤٤)، و (ابن منده) في "الإيمان"(٧٨ و ٨٠ و ٨١ و ٨٢ و ٨٣)، و (البغويّ) في "شرح السنّة"(٥١)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان الترغيب في الصدقة، والحثّ عليها.
٢ - (ومنها): بيان أدب أبي ذرّ - رضي الله عنه - مع النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وترقبه أحواله، وشفقته عليه، حتى لا يدخل عليه أدنى شيء مما يتأذَّى به.
٣ - (ومنها): بيان حسن الأدب مع الأكابر، وأن الصغير إذا رأى الكبير منفردًا لا يتسوَّر عليه، ولا يجلس معه، ولا يلازمه إلا بإذن منه، وهذا بخلاف ما إذا كان في مَجْمَع، كالمسجد، والسوق، فيكون جلوسه معه بحسب ما يليق به.
٤ - (ومنها): بيان جواز تكنية المرء نفسه لغرض صحيح، كأن يكون أشهر من اسمه، ولا سيما إن كان اسمه مشتركاً بغيره، وكنيته فردةً.
٥ - (ومنها): جواز تفدية الصغير الكبير بنفسه وبغيرها.
٦ - (ومنها): جواز إجابة المنادي بمثل لبيك وسعديك زيادة في الأدب.
٧ - (ومنها): مشروعيّة الانفراد عند قضاء الحاجة.
٨ - (ومنها): بيان أن امتثال أمر الكبير، والوقوف عنده أولى من ارتكاب