للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَالأَخْفَشُ الْفَرَّاءُ وَالزَّجَّاجُ … كَذَا الْكِسَائِي بِالْجَوَازِ حَاجُوا (١)

وَاشْتَرَطَ الأَعْلَمُ مَعْ جَمَاعَةِ … أَنْ يَلِيَ الْمَجْرُورُ لِلْعَاطِفَةِ

وَالْعَطْفُ مَمْنُوعٌ بِغَيْرِ مَيْنِ … مَعْ عَامِل أَكْثَرَ مِنْ اِثْنَيْنِ (٢)

وإن أردت تفصيل معاني الأبيات، وتحقيق المسألة، فارجع إلى شرحي المسمّى "فتح القريب المجيب في شرح مُدْني الحبيب" (٣)، تزدد علمًا، وبالله تعالى التوفيق.

وإعراب قوله: (وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً) كإعراب ما قبله.

(وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَة، وَنَهْيٌّ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَة) قال الطيبيّ -رحمه الله-: أسقط المضاف هنا إما اعتمادًا على السابق، ويدلّ عليه رواية الجرّ، أو قطعًا له عن ذلك الحكم، وأن قليلًا من هذا النوع يقوم مقام تلك الأمور السابقة، فكيف بالكثير؟. انتهى (٤).

وقال النوويّ -رحمه الله-: فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولهذا نَكَّره، والثواب في الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد والتهليل؛ لأن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فرض كفاية، وقد يتعين، ولا يُتَصَوَّرُ وقوعه نفلًا، والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل، ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل؛ لقوله -عز وجل- في الحديث القدسيّ: "وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحبّ إليّ من أداء ما افترضت عليه"، رواه البخاريّ من رواية أبي هريرة -رضي الله عنه-، ونقل إمام الحرمين عن بعضهم أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درجة. انتهى (٥).

(وَفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ") "البُضْعُ" بضمّ الموحّدة: الجماع، وأصله الفرج، قال الأصمعيّ: يقال: ملك فلان بُضع فلانة: إذا ملك عَقْدَ نكاحها،


(١) بتخفيف الجيم للوزن.
(٢) بقطع الهمزة للوزن.
(٣) راجع: ٢/ ١٧٧ - ١٨١.
(٤) "الكاشف عن حقائق السنن" ٥/ ١٥٤٦.
(٥) راجع: "شرح النوويّ" ٧/ ٩٢.