للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال في حديث آخر: "تَبَسُّمُك في وجه أخيك صدقة"، وفي حديث آخر: "ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط إليه"، وَيحْتَمِل أن يراد بها الكلمة من الأذكار، كالتهليل، والتسبيح، والتحميد، كما هو مصرح به في حديث عائشة -رضي الله عنها- المتقدم في ذكر السُّلامَى: "فمن كبّر الله، وحمد الله، وهلل الله، وسبح الله … " الحديث، وهو أحد الأقوال في قوله تعالى: {مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً} الآية [إبراهيم: ٢٤] أن المراد "لا إله إلا الله"، وكذا قيل في قوله تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} الآية [فاطر: ١٠]. انتهى (١).

(وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا) "الخَطْوَة" بفتح الخاء المعجمة: المرّة الواحدة من الْخَطْو، وهو المشيُ، مثل ضَرْب وضرَبة، والْخُطوة بالضمّ: ما بين الرجلين، وجمع المفتوح خَطَوَاتٌ على لفظه، مثلُ شَهْوة وشَهَوَات، وجمع المضموم خُطًى، وخُطُوَات، مثلُ غُرَفٍ وغُرُفات في وجوهها (٢).

وقال في "الطرح": في قوله: "كلُّ خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقةٌ، ما يقتضي أن ثواب الْخُطَا إنما هو الذهاب إلى المسجد دون الرجوع، وهو مُحْتَمِل، لكن قد ورد التصريح في مسند أحمد بقوله: "ذاهبًا وراجعًا قال: وإن حملناه على الوجوب فيُمْكِن أن يُحْمَل على السعي الواجب، كالسعي للجمعة، إلا أنه يَرُدُّه قوله: "كل يوم تطلع الشمس"، فإنما يجب السعي مرة في الجمعة، نعم يُحْمَل على قول من أوجب الجماعة في كل صلاة. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في أبواب الجماعة أن الصحيح قول من أوجب صلاة الجماعة على الرجال البالغين دون عذر، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

(إِلَى الصّلَاةِ) يَحْتَمِل أن تكون الألف واللام للعهد، وهو الظاهر، فيكون المراد منه الصلوات المكتوبة، وَيحْتَمِل أن تكون للجنس، وعليه يدخل فيه كل صلاة يُشْرَع المشي إليها، كالعيد، والجنازة، واستبعد هذا الاحتمال في "الطرح" (٣). (صَدَقَةٌ) أي: أجر صدقة المال.


(١) "طرح التثريب" ٢/ ٢٦٨.
(٢) راجع: "المصباح المنير" ١/ ١٧٤.
(٣) راجع: "طرح التثريب" ٢/ ٢٦٨.