(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [٢٣/ ٢٣٥٧](١٠١٩)، و (البخاريّ) في "الهبة"(٢٦٢٩) و"الأشربة"(٥٦٠٨)، و (الحميديّ) في "مسنده"(٢/ ٤٥٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه"(٣/ ٩٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده"(١١/ ١٧٨)، و (الطبرانئ) في "مسند الشاميين"(٤/ ٢٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"(٤/ ١٨٤)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
١ - (منها): بيان فضل المنيحة، وهي أن تكون له ناقة، أو بقرةٌ، أو شاة ذات لبن، فيدفعها إلى مَن يَشْرَب لبنها مدةً، ثم يردها إليه.
٢ - (ومنها): الحثّ على إيصال النفع إلى المسلمين بأيّ وجه وبأيّ طريق كان.
٣ - (ومنها): مشروعيّة هبة المنافع دون تمليك الرقبة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله- المذكور أولَ الكتاب قال: