للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [٢٣/ ٢٣٥٧] (١٠١٩)، و (البخاريّ) في "الهبة" (٢٦٢٩) و"الأشربة" (٥٦٠٨)، و (الحميديّ) في "مسنده" (٢/ ٤٥٧)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٣/ ٩٦)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (١١/ ١٧٨)، و (الطبرانئ) في "مسند الشاميين" (٤/ ٢٨٤)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (٤/ ١٨٤)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

١ - (منها): بيان فضل المنيحة، وهي أن تكون له ناقة، أو بقرةٌ، أو شاة ذات لبن، فيدفعها إلى مَن يَشْرَب لبنها مدةً، ثم يردها إليه.

٢ - (ومنها): الحثّ على إيصال النفع إلى المسلمين بأيّ وجه وبأيّ طريق كان.

٣ - (ومنها): مشروعيّة هبة المنافع دون تمليك الرقبة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رحمه الله- المذكور أولَ الكتاب قال:

[٢٣٥٨] (١٠٢٠) - (حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرو، عَنْ زيدٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، أنَّهُ نَهَى، فَذَكَرَ خِصَالًا، وَقَالَ: "مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً (١)، غَدَتْ بِصَدَقَةٍ، وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ، صَبُوحَهَا وَغَبُوقَهَا").

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ) السّلميّ، أبو عبد الله البغداديّ الْقَطِيعيّ، ثقةٌ [١٠] (ت ٢٣٧) (م د) تقدم في "الإيمان" ٩٢/ ٥٠٢.


(١) وفي نسخة: "مِنْحَةً".